المحكمة الاتحادية تقرر وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب

بغداد – الصباح الجديد :
قررت المحكمة الاتحادية العليا وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء، اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وبدلالة المادة 93 من الدستور، والمادة 152 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعن أمس الأحد لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب “الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة ايقاف العمل به”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة