البرلمان يتمدد بعيداً عن الدستور

المحامي محمد حسين البطاط
في الآونة الاخير ونحن نتابع البرلمان العراقي وهو يلفظ أنفاسه الاخيرة في دورته الحالية بعد اجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي وحيث ان قرارته الاخيرة في اصدار القوانين قد خالفت نصوص الدستور وخير مثال على ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 99 و104 و106/اتحادية /اعلام/ 2018 في 21/6/2018 برد الطعن الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتغير السكاني بموجب قانون التعديل الثالث لقانون مجلس النواب العراقي رقم (45)لسنة 2013.
اليوم يصدر مجلس النواب قانوناً جديداً وهو التعديل الرابع للقانون المذكور اعلاه ويتضمن تمديد عمر البرلمان لغاية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في 12/5/2018 وان يستمر في الصلاحيات الممنوحة له وكذلك ممارسة اعماله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وكما ورد في الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون انه يستدعي عمل مجلس النواب لغرض متابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية ! وضمان نزاهة العد والفرز ! في حين ان المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لأحكام القانون في التعديل الثالث قد اوكلت مهمة متابعة العد والفرز ومراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وتشخيص الاخطاء واتخاذ ما يلزم بها من اختصاص الهيأة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي فان الاسباب التي اوردها مجلس النواب لا محل لها في ذلك وحيث ان هذا التمديد لفترة مطلقة قد خالف احكام المادة 56/اولاً (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ) وبالتالي فان مدة عمر البرلمان ودورته الانتخابية محددة ولا يجوز تمديدها او القفز على تلك المدد .! ان مجلس النواب استناداً للصلاحيات المخلولة له دستورياً في المادة 61/اولاً قد منحته تشريع القوانين الاتحادية الا ان تلك القوانين لا يجوز لها ان تخالف احكام الدستور طبقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فالأسمى قانوناً هي القواعد الدستورية ومن ثم الادنى القانون ومن ثم الانظمة والتعليمات وبالتالي تكون مخالف لأبسط المسلّمات والبديهيات القانونية ، وبالتالي فأن اصدار البرلمان العراقي لقانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات وهو تمديد عمل البرلمان هو تشريع عادي قد خالف احكام الدستور وبالتالي لا يجوز القفز على مبدأ التدرج القانوني لكونه من النظام العام ولا يجوز مخالفتها او الاتفاق على ما يخالفها هذا من جانب ومن جانب اخر نحن نعلم ان المدد القانونية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهي بذلك تكون هذه المدد مقدسة وعدم مراعاتها يستلزم بطلان ما يخالفها وحيث ان التشريع المذكور اعلاه قد خالف احكام الدستور من حيث المضمون ومن جانبين الاول هو مبدأ التدرج القانوني ومن جانب اخر المدد القانونية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة