استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

عقوبة تسريب الأسئلة الامتحانية:
قرار مجلس قيادة الثورة
١٣٢ الصادر سنة ١٩٩٦
اولا ١/يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او أفشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
٢/وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.
٣/وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (٢،١) من هذا البند قد نشأت عن تقصير او اهمال.
ثانيا /١/يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.
٢/لا تسري احكام الفقرة (١) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية.
ثالثا /يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.
رابعا/ تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.
خامسا /تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن.
لا

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة