الشكوى والضمان في القانون العراقي

الشكوى هي الوسيلة التي تحرك بها الدعوى الجزائية امام المحاكم وتكون الشكوى اما تحريرية او شفوية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي , ويجوز تقديم الشكوى في الجريمة المشهودة الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
تقدم الشكوى الى من تقدم ذكرهم من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك. (المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23لسنة 1971 المعدل).
والشكوى قد تتضمن الدعوى بالحق الجزائي اي المطالبة بمساءلة المتهم عما اسند اليه ومعاقبته بالحبس او السجن او الغرامة وقد تتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني اي التعويض عن الضرر وما فات من الكسب اضافة الى الادعاء بالحق الجزائي ولا تنظر المحكمة في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي …
الحق في الشكوى حق كفله القانون ويحق لأي شخص ممارسته وبأية صورة وان كان قد بني على الشك او الظن اذا استعمل هذا الحق استعمالا جائزا ولا يضمن اي ضرر ينشأ عن استخدامه هذا الحق، وفق قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان).
(الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر) المادة السادسة من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي وردت في الشريعة الاسلامية واقرها فقهاء القانون وتشابه هذه القاعدة قاعدة الشافعية (الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه) فمثلا لو حفر انسان بئرا في ملكه الخاص المسيج ودخل شخص الى الملك ووقع في البئر هنا لا يضمن حافر البئر شيئا لان عمله مباح .

التطبيق العملي للقاعدة :
كثيرة هي التطبيقات العملية قضائيا الا انه نذكر اهمها وهي الدعوى المنظورة امام محكمة بداءة القاسم بالرقم 228 /ب / 2007 وتضمنت ان هناك اتهاما بالتزوير للمدعي واودع التوقيف عشرة ايام بعدها لم يثبت عليه شيء مما جعل اعماله التجارية تتوقف وسمعته شوهت وسبب له الاتهام اضرارا مادية ونفسية مطالبا بالتعويض فردت محكمة بداءة القاسم الدعوى حسب قاعدة الجواز الشرعي و ايدت الحكم محكمة استئناف بابل الاتحادية بالدعوى 339 س 2007 و صادقتها محكمة التمييز بالقرار 540 هيئة استئنافية منقول 2008 ,مبينة ان حق الشكوى كفله القانون ومن يستعمل هذا الحق استعمالا جائزا لا يلزم بالضمان الا اذا استعمله استعمالا غير جائز يقصد منه الاضرار بالغير وان ذلك يكون اذا استحصل المتضرر على حكم جزائي يكون فيه ان الشكوى التي رفعت عليه كانت كيدية القصد منها الاضرار به.
وهذا هو التطبيق لقاعدة الجواز الشرعي في المادة 6 قانون مدني وكذلك المادة 7 قانون مدني التي بينت متى يكون الاستعمال للحق غير جائز:
1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

*مشاور قانوني
علي خليل الجنابي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة