سلطة تشكيل اللجان الحقيقية في الدوائر المنقولة بموجب المادة 45 من القانون21

وجدان حسـين المعـموري
عرفت المادة ١ الفقرة ٢ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1994المعدل رئيس الدائرة ( سلطة تشكيل اللجان التحقيقية)،بأنه: وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالتأكيد فإن هذا النص جاء قبل تشريع قانون المحافظات ٢٠٠٨/٢١ المعدل. وجاء في ذات القانون وفي المادة ١٠/ اولا: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون، ونصت المادة ( ٢) من قانون التضمين رقم ٣١لسنة ٢٠١٥ على ( يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ) وورد في المادة ٤٥/ اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢٠٠٨/٢١ المعدل (نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات التالية مع اعتماداتها الى المحافظات……الخ . ويبقى دور الوزارات في رسم السياسة العامة……..)، وبالرجوع لنص المادة ٣١/ من القانون ٢٠٠٨/٢١ المعدل، والتي تنص (اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة ٤٥ ويعد المحافظ بمثابة الوزير المختص.) عليه يكون حق تشكيل اللجان التحقيقية بحق موظفي الدوائر المشمولة بالمادة ٤٥ من اختصاص المحافظ أو من يخوله، ولاحق في ذلك للوزير مطلقا، وللوزير أن يشعر المحافظ بوجود مخالفة ليتولى بدوره اتخاذ الإجراءات بشأنها بموجب نص المادة٢٠٠٨/٣١ أعلاه.

*مشاور قانوني

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة