هذا مايمكن قوله لتطور الاوضاع وخاصة بعد صدور قرار من الكتل الكردستانية يوم 5/10/2017باجتماع دوكان بحضور رئيس الجمهورية والتطورات التي حصلت في كركوك وانتهاء جميع المحاولات لإعادة النظر بالاستفتاء الذي جرى يوم 25/9/2017 والرضوخ لحكم الدستور والانصياع لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بايقاف تنفيذ الاستفتاء لحين صدور الحكم النهائي بالدعوى المقامة امامها والالتزام بقررات الحكومة وماصدر من البرلمان الاتحادي وحيث ان الامور وخاصة في كركوك واشتراك عناصر غير عراقية اذ نقلت وسائل الاعلام ان حزب العمال التركي قد دخل الى كركوك وان له دورا واضحا في مدينة طوز خورماتو الامر الذي يوجب دستوريا على رئيس الوزراء ممارسة سلطاته واختصاصاته وصلاحياته المقررة بموجب المادة (٧٨) من الدستور والتي اطلقت يد رئيس الوزراء في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات واوامر وتوجيهات لجميع اجهزة الدولة وهذا واضح من عبارة المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة فهو في مقدمة المسؤولين في الدولة وهو رئيس المسؤولين بالدولة كما وصفته المادة (٧٨) من الدستور ومسؤوليته عن الدولة باجمعها وليس لمجلس الوزراء او الحكومة فقط فمصطلح الدولة الوارد بهذه المادة الدستورية يشمل كل ماموجود في الدولة من السلطات الثلاث والاقاليم والمحافظات والهيئات وكل شيء في دولة العراق فالدولة تعني ارض العراق وشعب العراق وسلطة العراق يضاف الى سلطته هذه سلطته كقائد عام للقوات المسلحة واول مهامه بهذه الصفة تحريك القطعات العسكرية واصدار اوامر وقرارات للقوات المسلحة في الدولة كافة بما يؤمن تطبيق الدستور والمحافظة على سيادة واستقلال البلاد والقضاء على أي تحرك او نية للمساس بوحدة العراق واستقلاله وسيادته او وجود مخالفة للدستور او عند عدم تنفيذ ما يتم اصداره من بغداد لتأمين وحدة العراق وهذه السلطة كما مارسها رئيس الوزراء تجاه الارهاب وداعش يمكن استخدامها ضد اية جهة في البلاد سواء اكانت هذه الجهة الارهاب او الاقليم او اية جهة داخلية او خارجية والواقع ان ماورد بالمادة (٧٨) من الدستور واجبات ومهام اودعها الدستور لرئيس والقائد العام للقوات المسلحة لابد لرئيس الوزراء من ممارستها أي ان الدستور يوجب على رئيس الوزراء ممارستها وعدم التواني او الوقوف وعدم ممارسة هذه الصلاحيات والخلاصة ان لرئيس الوزراء اتخاذ كل ما يلزم لضمان وحدة البلاد حتى وان كان هنالك مجرد التهديد بالمساس بوحدة البلاد وله استعمال القوات المسلحة بأجمعها لتحقيق هذا الغرض باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة واصداره لاوامر وقرارات لهذه القوات وحسنا فعل بما سار عليه من المناقشة والدراسة في المجلس الوزاري للامن الوطني وان كان لا يوجد التزام قانوني او دستوري في ذلك فهو صاحب الصلاحية والسلطة دونما حاجة للرجوع الى اية جهة.
طارق حرب
الدستور وصلاحيات رئيس الوزراء
التعليقات مغلقة