أحكام قضائية خالدة في بغداد

طارق حرب
هناك ثلاثة احكام معروفة في تاريخ بغداد اولها حكم السيد محمد الصدر الذي اصدره بوصفه رئيس للمحكمة العليا الملكية بمنصبه كرئيس مجلس اعيان ذلك ان الدستور يعد رئيس مجلس الاعيان بحكم وظيفته هذه رئيساً للمحكمة العليا اي المحكمة التي تتولى تفسير الدستور الملكي ذلك ان هذه المحكمة مؤقتة تنعقد عندما تكون الحاجة اليها وليست دائمية كحال المحكمة الاتحادية الان وتتألف المحكمة الملكية من اربعة من اعضاء مجلس الاعيان واربعة من كبار القضاة اعضاء محكمة التمييز والحكم يصدر بالأغلبية والعجيب ان احد الاحكام وكان السيد الصدر مخالفا ولكن القرار صدر بالأغلبية ولكن الحكم الخاص بتحديد موعد التتويج للملك فيصل الثاني وبلوغه سن الرشد لكي يتم التتويج .
وكان هنالك رأيان اولهما انما العام والسنة الهجرية والثاني العام والسنة الميلادية واذا اخذنا بالهجري فأن الملك سيتم تتويجه نهاية سنة ١٩٥٢ اما اذا اخذنا بالميلادي فأن التتويج سيتأخر الى سنة١٩٥٣ وذلك لان السنة الميلادية اطول من السنة الهجرية الاولى٣٦٥ يوما والثانية ٣٥٤ يوما اي ان الفرق ١١ يوما في كل سنة وصدر قرار المحكمة العليا باعتماد السنة الميلادية في تحديد سن الرشد وهكذا تأخر التتويج من سنة ١٩٥٢ الى سنة ١٩٥٣ وتولى التتويج السيد صدر الدين الكظماوي تتويج الملك فيصل الثاني في شهر أيار١٩٥٣ بعد ان تولى السيد نفسه تتويج الجد الملك فيصل الاول سنة ١٩٢١ وتتويج الاب الملك غازي ١٩٣٣ والان تولى تتويج الحفيد والجميل ان السيد بادر بطلب موافقة الملك فكان جواب الملك وهل يرفض الحفيد يعني نفسه ما قبله الاب والجد ثم اكمل الملك قوله اسأل الله ان يطول عمرك لتتويج ابن الحفيد ايضا اي ابن فيصل الثاني بعد ان يتزوج الملك ومات السيد سنة ١٩٥٦ وقتل الملك في انقلاب ١٤ تموز ١٩٥٨.
والحكم الثاني الخالد في تاريخ بغداد كان سنة ١٩٥١ ويتعلق بالمكتبة الضخمة التي تركها الاب انستاس ماري الكرملي بعد وفاته والكرملي معروف لايُعًرف والمكتبة ضخمة بالكتب الوثائق التي لا تقدر بثمن وكان القاضي في الدعوى عبد الرحمن الذي اصبح رئيس وزراء ورئيس الجمهورية سنة ١٩٦٦ بعد مقتل الرئيس عبد السلام عارف وكان الدستور يعد رئيس الوزراء رئيس للجمهورية في حالة غياب رئيس الجمهورية والبزاز اشغل مناصب عليا بما فيها عمادة كلية القانون وصاحب الدور الرئيسي في منظمة اوبك وكان البزاز عندما رفعت الدعوى حاكم اي قاض لمحكمة بداية بغداد غير المحدودة حيث اقام بعض ورثة الاب الكرملي الدعوى امامه للمطالبة بالمكتبة بكونها جزءاً من تركته وطلبوا الحكم على الراهب بالدير الذي ترك فيه الاب الكرملي المكتبة بتسليمها لهم فهم الورثة والمكتبة من التركة والتركة لهم ولكن القاضي البزاز رفض دعواهم وردها اعتمادا على ان ما موجود في الدير من اموال للراهب تعود للدير وليس ملكا شخصيا للراهب وبالتالي فأن المكتبة تعود للدير ولا تعود للراهب الاب الكرملي.
وبالتالي ليس لهم حق المطالبة بأموال تعود للدير ولا تعود لمورثهم الاب الكرملي وقد صادقت محكمة التمييز على حكم البزاز كما ذكر ذلك في كتابه مبادئ اصول القانون .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة