“الإعلاميات العراقيات” في ندوة حول تمثيل المرأة العراقية سياسيا

المعارك الانتخابية تدفع ثمنها المرأة
بغداد – احلام يوسف:
اقام منتدى الاعلاميات العراقيات، والاتحاد العربي للمرأة، ومركز حوكمة، ندوة حوارية بعنوان “التمثيل السياسي للمرأة.. قوانين الاحزاب، والانتخابات، ومفوضية الانتخابات، انموذجا”.
استضافت المحامية علياء الحسيني التي ادارت الجلسة كلا من، الدكتورة بشرى العبيدي، والدكتور منتصر العيداني، والاستاذ المحاضر فراس الخزعلي.
تحدث الخزعلي عن قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015: هذا القانون يعد كفالة في حرية تأسيس الاحزاب السياسية، على عكس ما كان قائما في سياسة الحزب الواحد في زمن النظام السابق، فالانضمام لها يكون على وفق احكام المادة 39 من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005، واغلب العراقيين يعرفون ان اعلى القوانين وأسماها هو الدستور، فأي قانون يجب ان يصدر مبنيا على القوانين في هذا الدستور، لا يخالفها ولا يتعارض معها.
الدكتور منتصر قال: في “مركز حوكمة للسياسات العامة” هدفنا وعملنا الاساسي هو طرح البدائل، لان السلبيات موجودة ومؤشَرة في كل الانظمة القانونية، والانتخابية، وهي معروفة، ومتداولة، لكن المهم في الموضوع هو الاجابة على سؤال “ماهو البديل”، فهناك توجهات رئيسة موجودة حاليا فيما يخص قانون الانتخاب، توجه يطالب بالتغيير بسبب الفشل، ورأي آخر يقول ان القوى السياسية موجودة ولها تاريخها ورموزها، وقواعدها الشعبية، فلا يمكن ان نعزو نتائجها الى التزوير، الامر الآخر ان هذه القوى خاصة الدينية منها، اعلنت عن تغيير في بعض توجهاتها، فهناك تعاون مع الاحزاب المدنية، واصبح لديها مرونة واضحة في التعاطي مع التوجهات والافكار التي كانت تتقاطع معها، وخرجنا بخلاصة، ان هدف النظام الانتخابي البديل هو المزاوجة ما بين التغيير، والتطوير، لاننا لا نستطيع الغاء الطبقة انتخابيا، وثانيا يبقى السؤال الأهم ماهو البديل.
بشرى العبيدي قدمت ورقتها التي تخص المرأة وتمثيلها السياسي، وقدرتها على تأسيس احزاب، او التمثيل السياسي: قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 وردت فيه نصوص عديدة تتعلق تحديدا بالمرأة، فذكر بالمادة 11 انه يشترط لتأسيس أي حزب، مراعاة التمثيل النسوي، لكنه لم يذكر النسبة، وبأي مكان، لذلك فنحن نجد ان تلك العبارة فيها هضم لحقوق المرأة، فلا نعلم معنى “مراعاة” لذلك فالغالبية العظمى من الاحزاب لا تضع النساء في موقع القيادة.
واضافت العبيدي: قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 نص في المواد 14 و13 و15 على التالي: في المادة 13 يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25 % بالقائمة، وان لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25 % ، ويراعى نسبة تمثيل المرأة في التسلسل، امرأة بعد 3 رجال، ولا ادري لم لا تكون المرأة ضمن الثلاثة رجال، المادة 15 تمثل ايضا مشكلة فقد نصت في الفقرة اولا، اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فلا يشترط ان تحل محلها امرأة، الا اذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل المرأة، وهذا غريب لانه لا يعمل بهذا مع المقاعد الشاغرة من قبل الرجل.
وختمت العبيدي حديثها بأن المعارك الانتخابية تدفع ثمنها المرأة لأنها الاكثر تهميشا في البرامج الانتخابية، والسياسية، متمنية هي والحضور النسوي ان يتم تعديل بعض تلك القوانين وايضاح اخرى بنحو لا يقبل التشكيك، والمراوغة، لان المرأة استحقاقها اكبر بكثير مما لديها الآن.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة