الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا

سلام مكي

أفردت المادة 93 من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي سبع اختصاصات، لعل أهمها ما جاء في الفقرة أولا والتي تنص: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. إن هذا الاختصاص المهم والأصيل للمحكمة الاتحادية، يؤكد على مبدأ مهم وهو أعلوية الدستور، والتأكيد على عدم صحة أي قانون يخالف الدستور. وطبيعة تلك الرقابة، تم تفصيلها في قانون المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2021 والنظام الداخلي للمحكمة. وتكون تلك الرقابة، عبر إقامة دعوى أمام المحكمة، يطلب فيها الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو تعليمات نافذة. ولأن عمل المحكمة، يخضع لقواعد قانون المرافعات المدنية، خصوصا فيما يتعلق بالمبادئ العامة، ومنها وجود مصلحة لصاحب الدعوى، فإن قانون المحكمة الاتحادية، اشترط لإقامة دعوى أمامها وجود مصالحة مشروعة، والسبب في ذلك، هو لغرض قطع الطريق أمام بعض الأشخاص والجهات التي تسعى لعرقلة وإرباك عمل المحكمة من خلال إقامة دعوى أمامها، دون وجود مصلحة لها. وهذا يعني أن بإمكان أي فرد أو جهة أو مؤسسة حكومية، تجد أن نصا قانونيا، يخالف الدستور، ويتعارض مع أحكامه، مع وجود ضرر يقع عليها جراء بقائه نافذا أن تطلب من المحكمة الاتحادية، بناءً على دعوى أصولية أمام المحكمة، الحكم بعدم دستورية ذلك القانون أو التعليمات. أما المدعى عليه، فغالبا ما يكون رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته، لأنه هو رئيس الجهة التي قامت بإصدار القانون المطعون بعدم دستوريته.

المحكمة من جانبها، تقوم بتبليغ الخصوم عبر الآليات القانونية، وتطلب من المدعى عليه الإجابة عما ورد في لائحة المدعي. وبعد قيام المحكمة، بواجبها في تدقيق الأوراق المعروضة أمامها، والمساع لإفادات المدعي والمدعى عليه، وبعد أن تصل الى القناعة النهائية، تصدر قرارها أما برد دعوى المدعي، أو تجيب دعواه بالحكم بعدم دستورية النص القانوني موضوع الدعوى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة