المحكمة الاتحادية: قراراتنا نافذة من تاريخ صدورها وتسري بعده بأثر رجعي

بغداد – الصباح الجديد:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بخصوص إمكانية سريان ما يصدر عنها بأثر رجعي، مبينة أن أحكامها وقراراتها تعتبر نافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ آخر للسريان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من وزارة الصناعة والمعادن، يتضمن أن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً بعدم دستورية المواد (13، 15، 16) من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1994 لمخالفتها للدستور استناداً للمواد (19/ خامساً وسادساً، 37، 47، 87) منه”.
وأضاف الساموك، أن “الوزارة طلبت إعلامها عن مدى سريان حكم المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل المواد (13، 15، 16) من القانون المشار أليه بأثر رجعي على الحالات الحاصلة قبل صدوره كونها مخالفة للدستور من عدمه”.
وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطلب ووجدت إنها سبق أن أصدرت حكماً بالعدد (10/ اتحادية/ 2013) بعدم دستورية تلك المواد”.
وزاد المتحدث الرسمي، أن “المحكمة اكدت أن الأحكام والقرارات التي تصدر منها تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الأحكام والقرارات على سريانها من تاريخ آخر، وحيث أن الحكم المشار لم ينص على ذلك فيكون نافذاً من تاريخ صدوره في 12/ 3/ 2013”.
وبين، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة