المحكمة الاتحادية ترد طعنا بعدم دستورية تكليف عبد المهدي برئاسة الوزراء

بغداد – الصباح الجديد:
أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك امس الأربعاء، أن المحكمة نظرت في دعوى للحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء.
وقال الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفتهما”.
وأشار الساموك، إلى أن “المدعي ذكر أن المدعي عليه الأول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، قد كلف المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء”.
وأضاف، أن “المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجوز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصباً سيادياً، وتلزمه أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي أوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور”.
وبين، أن “المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعي الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء”.
ولفت إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في عريضة ووجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، الا أن المادة الدستورية المذكورة، قد اشترطت أن يكون التخلي عن الجنسية الاجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لاحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها».
وأوضح، أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتان سبق ذكرهما لم تحدد ما هية (المناصب السيادية) او (الامنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك الى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك احكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، والتي لايمكن اعمال حكمها الا بصدور ذلك القانون».
وتابع، أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت ان هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان تعبير(المنصب السيادي) او (الامني الرفيع) الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور مناط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون))».
وأشار الساموك، إلى أن «المحكمة أوردت أن ذلك الحكم كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى مجلس النواب».
وأضاف، أن «المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة