رئيس الوزراء يطعن أمام الاتحادية بقانون مجلس النوّاب لمخالفته الدستور وترجيحات بكسبه الحكم

خبراء: التشريع يؤمّن امتيازات للبرلمانيين ويحمّل الدولة أعباء كبيرة
بغداد- الصباح الجديد:
توقع خبراء، امس السبت، نجاح الحكومة في طعنها على قانون مجلس النواب وتشكيلاته امام المحكمة الاتحادية العليا، لافتين الى أنه يتضمن موادا تحمّل أعباء مالية تم سنها خلافاً للدستور، في حين استبعدوا أن يشمل الاعتراض فقرات أخرى تعنى بالصلاحيات التشريعية والإجرائية.
وقال الخبير محمد علي في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “قانون تشكيلات مجلس النواب ينقسم الى شقين الاول يتعلق بامتيازات مالية وهو ما اثيرت حوله مشكلات عديدة، والثاني اجرائي لا خلاف عليه”.
واضاف علي ان “الشق الاجرائي جاء تكرارا لما نص عليه الدستور من حيث تكوين مجلس النواب وكيفية انعقاده وصلاحياته التشريعية والرقابية وموضوع مساءلة المسؤولين التنفيذيين المحليين والاتحاديين واعضاء الهيئات المستقلة والية الاستجواب وصلاحية تعيين المناصب العليا”.
واشار الى ان “تلك الصلاحيات ليست بالجديدة انما نص عليها الدستور صراحة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا في هذا الاطار”.
ونوه علي الى ان “المشكلة تنصب على الشق المالي من القانون الذي يتحدث عن رواتب تقاعدية للنواب منذ الجمعية الوطنية مرورا بالدورات التشريعية السابقة”.
واوضح ان “القاعدة العامة وما استقرت عليه الدساتير الدولية، تفيد بان النائب مكلف بخدمة عامة، فاذا كان موظفا يعود الى عمله السابق وتحتسب خدمته في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، اما اذا لم يكن موظفا فان خدمته النيابية بالإمكان اضافتها اذا ما حصل لاحقا على تعيين اسوة بغيره”.
وزاد علي ان “اتجاه القانون العراقي غريب للغاية، وهو اعتبار الخدمة في مجلس النواب كافية لوحدها في الوصول الى استحقاق التقاعد، وكأن لدى النائب خدمة فعلية (١٥) سنة، كما انه يستثنى من السن القانوني”.
واورد الخبير القانوني ان “هذا التوجه يفرض اعباء مالية كبيرة على الدولة ويخالف احكام الدستور وفقا للمادة (٨٠) منه، التي عدت ان الحكومة مسؤولة عن الملف المالي بوصفه جزء من السياسة العامة للدولة فضلا عن خلقه تمايزا بين العراقيين الذين هم متساوون امام القانون على وفق المادة (١٤) من الدستور”.
ويستغرب علي من “اصرار مجلس النواب على ذات الاخطاء في كل مرة بانفراده في تمرير قوانين تحمل جنبة مالية من دون العودة الى مجلس الوزراء، برغم ان المحكمة الاتحادية العليا تقوم بنقضها في كل طعن”.
من جانبه ذكر الخبير الاخر، ياسر الشمري في حديث الى “الصباح الجديد”، ان “الطعن الحكومي وعلى ما يبدو سيشمل فقط النقاط التي تحمل جنبة مالية كونها تخالف الدستور”.
وتوقع الشمري “نجاح الحكومة في العديد من الاعتراضات التي سوف تقدمها”.
ونوه الى ان “المادة (٦٢) من الدستور اوجبت على مجلس النواب الرجوع الى الحكومة في حال سنها قوانين من شأنها ان تفرض اعباء مالية جديدة غير مخطط لها مسبقاً”.
وتحدث الشمري عن مخالفات اخرى ينطوي عليها القانون من بينها “استحداث مراكز قانونية وبمناصب مستشارين ولهم تخصيصات مالية كبيرة ومنح رئيس البرلمان صلاحية رئيس الوزراء في موضوع الطاقم الوظيفي للسلطة التشريعية، اي سيكون له الحق في اصدار اوامر ديوانية بتعيين المديرين العامين في مجلس النواب”.
وكان رئيس مجلس الوزراء اعلن اول امس الجمعة، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية العليا على قانون مجلس النواب وتشكيلاته كونه يتضمن اعباء مالية كبيرة وامتيازات لا مبرر لها.
ويذكر ان الخبير القانوني طارق حرب، كشف الاربعاء الماضي (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد يؤمن متيازات للبرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة