الاتحادية: قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، أن قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن، وان الطعن غير مخالف للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى لمدير شركة بيع وشراء العملات الاجنية قد جرى سحب رخصته من قبل البنك المركزي بعد ان طعن بالمادة 69 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المتعلقة بالطعن على قرارات البنك المركزي امام محكمة الخدمات المالية”.
وأوضح الساموك أن “المدعي اشار إلى ان هذه المادة حددت مدة الطعن بداية من صدور قرار البنك المركزي برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ التبلغ به اسوة بما هو حاصل في قانون المرافعات المدنية وعدّ ذلك تحصيناً ضمنياً لقرارات البنك المركزي من الطعن.
وأدعى أن ذلك يخالف المادة 100 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن”.
وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن توجه المشرع في جعل مدة الطعن بموجب المادة (69) من قانون المركزي جاء خياراً تشريعياً وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك إلى مبدأ قانوني وهو (العلم المفترض) لدى ذوي العلاقة بالنسبة للمعاملات التي يدعون اليها”، لافتا إلى أنه “بموجب الحكم لا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود طريقاً للطعن فيها امام (محكمة الخدمات المالية) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 147/ 2017 مما يقتضي من صدر ضده قرار من البنك المركزي متابعته من بدء الاجراءات لحين صدوره والطعن فيه اذا رأى فيه مخالفة للقانون وبناء عليه تقرر رد الدعوى”.
ويقوم البنك المركزي العراقي بين الحين والاخر بسحب رخص لبعض الشركات والمؤسسات المالية الخاصة ببيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتها بعض التعليمات الخاصة بالمزاد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة