قانون شركة النفط الوطنية العراقية

بإسم الشعب
رئاسـة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون التالي:-
رقـم ( ) لسنة 2018
قانون شركة النفط الوطنية العراقية
التعاريف
المادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:ـ
اولا: الشركة: شركة النفط الوطنية العراقية INOC) Iraq National Oil Company)
ثانيا: المجلس: مجلس إدارة الشركة.
ثالثا: الرئيس: رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
رابعا: الشركة المملوكة: كل شركة تملكها الشركة بالكامل.
خامسا: اهل الخبرة والاختصاص: ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة.
سادسا: النظام الداخلي: هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او اية شركة مملوكة بما لا يتعارض مع احكام القانون.
التأسيس
المادة -2-أولا:- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء.
ثانيا: تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.
الأهداف
المادة- (3)-
تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وجميع النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
المادة-(4)- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها:
أولا- إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة.
ثانيا- ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير على وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور.
ثالثا- تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العلاقة.
رابعا- إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
خامسا- تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار.
سادسا- إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسة ومرافئ التصدير.
سابعا-تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء.
رأس مال الشركة
المادة (5)-
أولا – يتكون رأس مال الشركة من:
1. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.
2. (400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية.
المادة(2)-ثانيا- للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك.
المادة(2)-ثالثا- للشركة ان تفتح لها حسابا مستقلا او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي.
المادة (2)-رابعا-للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.
مجلس إدارة الشركة
الهيكل التنظيمي للشركة
المادة (6)
مجلس الادارة: يشكل المجلس مما يلي:
أولاً : رئيس الشركة رئيساً .
ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس
ثالثا: نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس
رابعا: وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا
خامسا: وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا
سادسا: رؤوساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء
سابعا: ثلاثة خبراء متخصصين اعضاء
المـادة – 7 – أولاً :- يرأس الشركة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة (7)-أولا:
1. يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة الاختصاص في مجال الطاقة وله خدمة لا تقل عن 25 عاما في اختصاصات تؤهله لادارة الشركة. ويقوم بإدارة الشركة وتمثليها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها، وتناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية، ويعين وفقا للدستور لمدة 5 سنوات.
2. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة ما لا تقل عن 20 عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة.
3. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء على وفق السياقات القانونية.
4. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة 4-ثانيا/1 في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء كحد اعلى.
5. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء على وفق السياقات القانونية.
المادة(8) اولا:
1 – تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي
2 – شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز.
ثانيا:
2: ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية:
أ‌- شركة الاستكشافات النفطية
ب‌- شركة الحفر العراقية
ت‌- شركة نفط البصرة
ث‌- شركة نفط الشمال
ج‌- شركة نفط ميسان
ح‌- شركة نفط الوسط
خ‌- شركة نفط ذي قار
د‌- شركة تسويق النفط (سومو)
ذ‌- شركة الناقلات العراقية
ثالثاً :- يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
رابعاً :- لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء.
خامساً:
1. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من هذه المادة وتملك الى الشركة من دون بدل وتنتقل الى الشركة جميع حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات.
2. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
مهام مجلس إدارة الشركة
المادة(9) –اولا-يتولى المجلس المهام التالية:
1. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.
2. المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
3. المصادقة على خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية، ومتابعة خطط تنفيذها.
4. رسم ووضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة مع الاهتمام بابعادها الاجتماعية والصحية والبيئية والبحوث وشؤون الافراد وبما يحقق أهداف الشركة.
5. اقتراح استراتيجيات وسياسات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج الاستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء.
6. وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية المطلوبة لادامة الإنتاج، واستعمال التكنولوجيا وانظمة العمل الحديثة، واعتماد الأساليب التي تضمن تحسين وتطوير الإدارة بصفة مستمرة.
7. وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الملاكات العراقية.
8. اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في الصناعة النفطية والغازية.
9. وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوث من خلال تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة.
10. وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفط وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة.
11. وضع ضوابط الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية على وفق الأسس التنافسية والجدوى الاقتصادية بما يحقق اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور.
12. وضع ضوابط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء وشركات استشارية متخصصة في داخل العراق وخارجه لتطوير أنظمة التقنية والفنية والمحاسبية والإدارية وكل ما يتصل باعمالها الجارية والمستقبلية وتحديد مكافاتهم.
13. ممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب التشريعات وبما يتفق مع السياسة النفطية للدولة.
14. للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى الرئيس.
-ثانيا:
1. يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه
2. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب مسبب يقدم من ثلاثة من أعضائه.
3. يكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس. ويحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه والثاني عند غيابهما.
4. يتخذ المجلس قراراته المتعلقة بالسياسات والتعاقدات والاستثمار بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
5. لرئيس الشركة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابية وأعضاء لجنة الطاقة برلمان الإقليم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس المحافظات المنتجة، والمنتسبين العاملين المنتخبين كاعضاء في مجالس إدارة الشركات المملوكة، ودعوة الخبراء لتقديم الاستشارات لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يتجاوز عددهم (7) في كل اجتماع.
مهام رئيس الشركة
المادة 10-
يتولى الرئيس المهام التالية:
1. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة.
2. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس.
3. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم.
4. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة.
5. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات.
6. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.
7. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها.
8. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة.
9. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
حقوق والتزامات الشركة
المادة (11):
أولا -تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة
ثانيا- في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزما لمجلس الإدارة.
المادة (12)-
أولا- تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز.
ثانيا: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها.
المادة (13)-
أولا- تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.
ثانيا- تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في (المادة السابقة).
ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي:
1 – خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
2 – توزع بقية أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي:
‌أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة.
‌ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.
‌ج. اسهم العراقيين المقيمين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى بقية المساهمين.
‌د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال.
‌ه. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.
‌و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.
رابعا: يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
احكام عامة وختامية
المـادة -14- أولاً- تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ثانيا: استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.
ثالثا: يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة.
رابعا: تعد الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ القانون.
المادة-15- أولا- تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من المادة 4 من هذا القانون وفق انظمتها الدخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
-ثانيا : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.
1. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية.
2. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد.
3. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة.
4. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه.
5. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.
المـادة -16- أولا: يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 وتعديلاته.
ثانيا: يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (267) لسنة 1987و(97) لسنة 1995.
المادة (17) –
اولا:تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين التالية:
1 – قانون الإدارة المالية.
2 – قانون الشركات العامة
3 – قانون الكمارك
4 – قانون إقامة الأجانب
5 – قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها
6 – قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها
ثانيا:- تصدر الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة كل على حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة ويصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة (18)-
للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة من دون بدل للقيام بأغراضها.
المادة (19)-
أولاً:- للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل.
ثانياً:- للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على عاملين لديها على وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ثالثا:- للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية.
رابعا:- تلتزم الشركة بسياسة عدم التميز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة.
خامسا: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعوق عمل القطاع، او خدمية اوسياحية او ترفيهية.
سادسا:- للشركة ان تسهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة.
المادة (20)-
تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.
المادة (21)-
لا تحل ولا تصفى الشركة الا بقانون
المـادة -22- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير شتى قطاعات الطاقة الأخرى في العراق.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة