المحكمة الاتحادية العليا.. الفيصل في انتخابات مجلس النوّاب

تحقيق أعلى الأصوات لا يصير فوزا حتى تصدر حكمها به
المصادقة على النتائج النهائية وقبول الفائز أو رفضه من تخصصها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً صحفياً يتضمن ايضاح دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب على وفق احكام الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن «الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك على وفق أحكام المادة (93) منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)».
وتابع الساموك أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد – لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة على وفق أحكام المادة (76) من الدستور- يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، على وفق ما نصت عليه المادة (54) من الدستور».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها عدّ المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية».
ولفت الساموك إلى أن «المحكمة سبق أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية».
وذكر المتحدث الرسمي أن «العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً على وفق أحكام المادة (94) من الدستور، حيث ان ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء على وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة».
وبين أن «الدستور منح ايضاً بموجب المادة (52) منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على «أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)».
وأوضح ان «من تطبيقات هذا النص في العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال النواب الذين يجري استيزارهم، كون المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعونا من مرشحين تنازعوا كبدلاء عن نواب شغر مقعدهم».
ومضى الساموك إلى ان «المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت أحكاماً عديدة بإلغاء قرارات لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية احد اعضاء مجلس النواب، ومنحت مقعده الشاغر إلى الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره نفسها ، وجاء ذلك انسجاماً مع التوجه الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب العراقي، ولكي لا يكون التصرف بالمقعد الشاغر من دون ضوابط ومعايير تتعلق بإرادة الناخب».
وبما ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في الاول من تموز 2018 فأنه يفترض وبحسب الدستور اجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل لان هذا الموعد يصادف اول ايام شهر رمضان فقد قرر تقديمها ثلاثة ايام وإجرائها في 12 من الشهر نفسه.
ويأتي حكم المحكمة الاتحادية العليا هذا ليحسم جدلا واسعا بين القوى السياسية حول اجراء الانتخابات بموعدها او تأجيلها لاشهر اخرى حيث كان قد تم الاعلان عن جلسة لمجلس النواب غدا للتصويت على موعد اجراء الانتخابات وهو ما يعني انه سيصادق فعلا على هذا الموعد لانه لايمكن مخالفة قرار المحكمة.
من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية قد حسم موعد الانتخابات وبشكل ملزم لجميع السلطات حسب الدستور ، مشيرا إلى أنّ اي واحد من الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي خولها الدستور لهذه المحكمة من تفسير نصوص الدستور او الرقابة الدستورية او تطبيق القوانين والقرارات والانظمة الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات يصدر قرار ويكون باتا ونهائيا غير خاضع للطعن او الالغاء او التمييز ويكون القرار ملزما للجميع سواء الحكومة او مجلس النواب او الاقليم او اية سلطة اخرى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة