مفاوضات سحب القوّات الأمريكية من العراق عام 2008

شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
الحلقة 14
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

المادة الثامنة عشرة : المركبات الرسمية والعسكرية
1.تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين . تقوم السلطات العراقية ،بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلح العراقية . وتدفع سلطان قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2.تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3. تعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصرياً، وتميز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.
المادة التاسعة عشرة : خدمات أنشطة الإسناد
1. لقوات الولايات المتحدة ، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة ،القيام عليها ،التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة .وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية ، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى ،ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية ،بما في ذلك الخدمات الإذاعية . ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.
2.تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والجمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة , بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرو(16) من هذا الاتفاق . ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة ، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة .ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية ،بأستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الالكترونية .وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطارتنفيذ هذه الفقرة,وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما .وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.
المادة العشرون:العملة والصرف الأجنبي
1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً.ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.
2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق ،وعليها اتخاذ الأجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق .
المادة الحادية والعشرون:المطالبات
1.باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود , يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلاكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو ووفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.
2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قامت بها قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني لاأو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم ، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية ،أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة.ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الوجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة . وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الاضرار.
3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو إذا لزم الأمر من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ،في الحالات التي تحتاج إلى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1و2 أعلاه بطلب من أحد الطرفين.
المادة الثانية والعشرون: الاحتجاز
1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني)إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.
2. في حال قيام الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية .تصدر السلطة العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم .تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق.
5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية،باستثناء الحالات التي تدولر فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).
المادة الثالثة والعشرون: التنفيذ
يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1.تشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان .وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.
2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليان العسكرية تتألف من ممثلي كلا الطرفين .وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفين.
3.تشكلاللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلي يختارهم الطرفان ويرأسهما بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين .وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق. العمليات العسكرية.
4. تشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها ، النظر في القضايا الناشئة الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرون : انسحاب القوات الأميركية من العراق
اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدرتها ،وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية ،وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فإنه تم ارتفاق على ما يلي:
1.عل جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.
2.على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية ، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة في الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.
3.تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد في الفقرة (2) أعلاه.
4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت .وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أب وقت.
5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدة الزمنية المحددة ،وعليهما أن يتفقا على الواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.
المادة الخامسة والعشرون: إجراءات لإنها تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافا بحق حكومة العراق في أن لا تطلي تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم(1790)(2007) وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008.
وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي : رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزير الخارجية في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7و10 كانون الأول 2007 ، علة التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790).
وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة للتفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول عام 2008.
واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990 ،ولاسيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال :فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد انه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات المتعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بهاقبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661)(1990) ويؤكد أن كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل ؟أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 312 كانون الأول عام 2008.
المادة السادسة والعشرون: الأصول العراقية
1. لتمكين العراق من الاستمرارية في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية ،وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي،وللاستمرار في الحفاظ على موارده الأخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج ،بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الامريكية بذل أقصى الجهود في سبيل :
أ. دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
ب. دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد،بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي .
2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق ،وتفهمهاً لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيباً فيها من العمليات القضائية الامريكية .وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق،تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق ،والموارد والالتزامات الناشئة عن قوة المبيعات وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1548) (2003).
المادة السالعة والعشرون : ردع المخاطر الأمنية
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين ،يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقا ان في هذا الصدد على:
1.عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه ،من شأنه انتهاك سيادته أو استقرار السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق يقوم الطرفان ، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما ،تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر ، لردع مثل هذا التهديد.
2. يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق ،بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية ، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون ،بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3. لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشن هجمات ضد بلدان أخرى.
المادة الثامنة والعشرون: المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء ، وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء ، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية .
المادة التاسعة والعشرون: ترتيبات التنفيذ
كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق لابما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.
1.يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ،ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة.
2. لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطار خطياً بذلك.
4. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجة القانونية.

عن الولايات المتحدة الأميريكية جمهورية العراق
رايان كروكر هوشيار زيباري
سفير الولايات المتحدة الأميريكية وزير الخارجية

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة