للزوجة حق طلب التفريق من زوجها إذا انتمى للتنظيمات الإرهابية

متابعة الصباح الجديد:
قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية قبول طعن مواطنة قدمت طلبا للتفريق بينها وبين زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم داعش الارهابي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار « أن المحكمة أستندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية «.
وأضاف المتحدث الرسمي « وعدّت محكمة التمييز كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الارهابية كافة «.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة