عن إقالة المحافظ وآلياتها.. (دور مجلس النواب أنموذجاً)

خصص المشرّع العراقي طريقين لإقالة المحافظ وذلك بموجب قانون مجالس المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، الأول جرى تطبيقه بحق محافظ الانبار صهيب الراوي ومن قبله أحمد الذيابي وهو من خلال مجلس المحافظة، أما الطريق الآخر فهو موجود بحكم القانون ذاته ايضاً لكن عبر بوابة مجلس النواب، وقد كانت هناك تجربتان على هذا الصعيد وهما في اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي، ومن بعده محافظ كركوك نجم الدين كريم.
بداية، فأن المادة (7/ ثامناً) من هذا القانون تضمنت أسباب اقالة المحافظ وهي «عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، أو فقدان احد شروط العضوية (المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ذاته)، أو الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية».
وقد اعطيت هذه الخيارات من خلال «استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءً على طلب ثلث اعضائه (مجلس المحافظة) وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعد مُقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية» المنصوص عليها اعلاه وذلك استناداً إلى المادة (7/ ثامناً) البند أولاً من قانون المحافظات غير منتظمة باقليم.
أما الخيار الثاني وهو في المادة نفسها، لكن ضمن البند ثانياً، التي تنص على أن «لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء للأسباب المذكورة نفسها أعلاه».
وبالتالي فأن صلاحية مجلس النواب في الاقالة جاءت بحكم القانون وصلاحيته منصوص عليها كما جاء في أعلاه، وهي ايضاً تأتي منسجمة مع المادة (2/ ثالثاً) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، وتنص على « تخضع المجالس (مجالس المحافظات) لرقابة مجلس النواب»، ومتطابقاً مع الدستور العراقي في المادة (61/ ثانياً)، التي تنص على اختصاص مجلس النواب في الرقابة اعمال السلطة التنفيذية، سواء كانت اتحادية أو محلية، وهذا جاء متسقاً وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (80/ اتحادية/ 2017) الذي تحدث عن رقابة مجلس النواب على عمل الإدارات المحلية، علماً أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وباتة للسلطات كافة بحكم المادة (94) من الدستور.
وخلاصة ما تقدم، فان مجلس النواب يكون رقيباً على عمل مجالس المحافظات التي هي بالأصل مهمتها الرقابة على عمل المحافظ، فإذا وجد مجلس النواب إن مجلس المحافظة قد قصر في محاسبة المحافظ فان دوره ينهض بمحاسبة مجلس المحافظة وعلى وفق حكم المادة (2/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي جاء فيها الآتي (تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب‏)، كما اشرنا انفاً.

*كاتبة عراقية
هالة كريم

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة