قانون مصادرة أموال أركان النظام البائد

يوم 21/8/2017 اعلنت رئاسة الجمهورية مصادقتها على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام المباد وبما ان هذا القانون تم التصويت عليه وتشريعه في مجلس النواب قبل اكثر من اربعة اشهر وبما ان الدستور في المادة (٧٣) منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة واصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما وبما ان المدة اكثر من اربعة اشهر فإن ذلك يعني انتهاء صلاحية رئيس الجمهورية في المصادقة والاصدار لمضي مدة الخمسة عشر يوماً التي منحها الدستور لرئاسة الجمهورية للمصادقة لان المدة بلغت اكثر من اربعة اشهر وهي اكثر من الخمسة عشر يوما للمصادقة.
ذلك ان هذا القانون تم نشره بعد تشريعه والتصويت عليه في جريدة الصباح البغدادية بالعدد (٣٩٤٠) في ١٦ نيسان ٢٠١٧ اي ان القانون تأخر لمدة أكثر من خمسة عشر يوما لذا فأن صلاحية رئاسة الجمهورية انتهت ولا يجوز لهذه الرئاسة ممارسة صلاحية المصادقة على هذا القانون لانتهاء المدة التي حددتها الفقرة ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور التي منحت الرئاسة خمسة عشر يوما.
فاذا انتهت هذه المدة فان المادة قررت ان القانون يعد مصادقا عليه ولا يجوز للرئاسة المصادقة على قانون عدّه الدستور مصادقا عليه بعد مضي الخمسة عشر يوما اي لا يجوز للرئاسة المصادقة على من عدّه الدستور مصادقا عليه ذلك ان مصادقة الدستور اقوى من ايةّ مصادقة أخرى، اي لا حاجة لمصادقة الرئاسة في هذه الحالة لانه تمت المصادقة عليه بحكم الدستور ولكن السبب الذي لا نعرفه هو لماذا مضت مدة اكثر من أربعة اشهر من دون مصادقة هل السبب في الرئاسة ام في البرلمان اذ لابد من التحقيق بهذا الشأن وكان على البرلمان اعطاء نسخة من القانون الى دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل للنشر في الجريدة الرسمية بعد مضي خمسة عشر يوما وعدم الانتظار لاشهر للمصادقة لكي تتولى وزارة العدل النشر بعد المدة التي حددها الدستور.
اذ لا بد من الالتزام بحكم الفقرة ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور التي رسمت وحددت مدة تصديق الرئاسة والمدة التي يعد فيها القانون مصادقا عليه حتى ولو لم تصادق رئاسة الجمهورية علما ان هذا القانون قرر مصادرة اموال صدام حسين واقاربه حتى الدرجة الثانية واجاز الاعتراض خلال سنة امام اللجنة الوزارية والاعتراض على قرار اللجنة امام القضاء واجاز القانون اعتبار التصرفات في العقارات التي الحقت غبنا بالدولة غير نافذة والتصرفات بالعقارات المحجوزة واعفى دار سكن واحدة وحجز القانون اموال عضو فرع، والمحافظين ورتبة عميد، ومدراء الأقسام التحقيقية في الامن والمخابرات والاستخبارات وشكل لجنة للاعتراض على هذه القرارات وعدم العمل بالقرار ١١٩٨ ١٤٢٦ والغى القرارين ٧٦ و٨٨ ورافق القانون قائمة ٥٢ اسما لرجال النظام السابق .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة