متابعة الصباح الجديد:
العراق من البلدان التي اولت اهتماما خاصا للمسنين، وأصدرت عدد من القوانين الخاصة بموضوع رعاية المسنين والاهتمام بهم، كما راعت في تشريعها لمثل هذه القوانين، جميع التفاصيل الخاصة برعايتهم والاهتمام بهم على صعيد مسكنهم وملبسهم، وتفاصيل أخرى تتعلق بالحياة اليومية لهم في تلك الدور، اليوم الترأينا ان نطلعكم على نصل النظام الخاص برعاية المسنين، لنكون على اطلاع، والاستفادة من هذا النظام بما يلاءم والظروف التي يمر بها البلد، لاسيما وان اغلب المفاصل في مؤسسات الدولة اليوم تسير بعشوائية دون دراسة:
عنوان التشريع: نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985
مادة 1
تتولى دائرة رعاية المعوقين التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية إنشاء دور رعاية المسنين وإدارتها .
مادة 2
تهدف دور رعاية المسنين إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية إلى المستفيدين لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة هادئة لهم خلال مدة بقائهم في هذه الدور .
مادة 3
تسعى الدار إلى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
أولاً: تأمين الإقامة اللائقة والغذاء الصحي والملبس الملائم للمستفيدين من الدار .
ثانياً: تهيئة الأجواء النفسية والاجتماعية السليمة .
ثالثاً: توفير العناية الصحية المناسبة للمستفيدين والاعتناء بنظافتهم وتقديم الأجهزة المساعدة لهم .
رابعاً: توفير وسائل الراحة والتسلية والقيام بالسفرات وزيارة المتاحف والمتنزهات وإقامة الحفلات الهادفة إلى تنمية العلاقات الطيبة والمتينة بين مستفيدي الدار .
خامساً: تأسيس مكتبة وناد .
سادساً: عرض الأفلام واستخدام الأجهزة السمعية والمرئية .
سابعاً: توفير العدد واللوازم المناسبة لقيام المستفيدين ببعض الأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم الصحية وتحدد بتعليمات يصدرا رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها كيفية توزيع الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال بين المستفيد والدار .
مادة 4
يشترط فيمن يقبل في الدار :
أولاً: أن يكون عراقياً أو فلسطينياً مقيماً في العراق .
ثانياً : أن يكون قد أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للإناث .
ثالثاً: أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية والعقلية وغير محتاج إلى رعاية طبية ومعالجة مستمرتين .
مادة 5
تؤلف في كل دار لجنة قبول المسنين برئاسة مديرها وعضوية طبيب الدار وباحث اجتماعي ينسبه المدير .
مادة 6
أولاً تؤمن الدار مجاناً إلى المسن المعدوم الدخل جميع احتياجاته من مسكن وملبس ومأكل ومصروفات جيب وما تقتضيه إقامته فيها طبقاً لأحكام هذا النظام .
ثانياً تحدد أجور قبول المسن ذي المورد الثابت بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها وتشعر دائرة الخدمات الاجتماعية عند قبول من يتقاضى راتب رعاية الأسرة لقطع الراتب عنه .
مادة 7
تنتهي علاقة المستفيد بالدار في الحالات الآتية :
أولاً بناء على طلبه التحريري .
ثانياً إذا أصبح بقاء المستفيد في الدار غير ممكن بناء على توصية الباحث الاجتماعي وموافقة لجنة القبول .
ثالثاً بناء على طلب تحريري من ذوي المستفيد وتوصية الباحث الاجتماعي في الدار وموافقة لجنة القبول .
مادة 8
إذا أصيب المستفيد بأحد الأمراض الانتقالية أو العقلية أو كان يحتاج إلى رعاية طبية ومعالجة مستمرتين، ينقل إلى المستشفى المختص بناء على توصية طبيب الدار ولا يعاد إليها ثانية إلا بعد شفائه .
مادة 9
أولاً مدير الدار هو المسؤول عن جميع أوجه النشاطات المختلفة داخل الدار وخارجها وعن إعداد الخطة الأولية للدار وبرامجها التفصيلية وموازنتها السنوية وعن انتظام سير العمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين منتسبي الدار ومراقبة تنفيذ المهام والواجبات وتقديم تقرير سنوي عن نشاطات الدار ومعوقات العمل ومقترحاته لتذليلها، إلى مركز رعاية المعوقين العاجزين كلياً ويعاونه في ذلك معاونان أحدهما صباحي والآخر مسائي وعدد من الموظفين والعمال وفقاً لملاك الدار .
ثانياً يشترط أن يكون مدير الدار ومعاونه حاصلين على شهادة جامعية أولية ويفضل من له ممارسة في مجال الرعاية الاجتماعية .
مادة 10
يؤلف في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي يتولى المهام الآتية :
أولاً: استقبال المستفيدين ودراسة حالتهم الاجتماعية لغرض تصنيفهم.
ثانياً: تقديم الرعاية الاجتماعية التي يتطلبها وضع المستفيد في الدار ومتابعة تأمين متطلباته .
ثالثاً: تأمين العلاقة بين المستفيد وأسرته .
رابعاً: تنظيم تقارير فصلية وسنوية عن أوضاع المستفيدين .
خامساً: تقديم الرعاية اللاحقة إلى المستفيدين عند خروجهم من الدار خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إنهاء علاقتهم بالدار .
مادة 11
أولاً: يجهز المستفيد بالغذاء والملبس والتجهيزات واللوازم الأخرى وفق الجداول الملحقة بهذا النظام، ولرئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها، تعديل هذه الجداول بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
ثانياً: تصرف أغذية خاصة إلى المستفيد بناء على توصية من الطبيب المختص .
ثالثاً: تصرف التجهيزات الواردة في (1) و(2) و(8) و(9) و(10) و(13) و(26) من الجدول رقم 2 الملحق بهذا النظام دون التقيد بالعدد المحدد فيه إلى الذين يعانون من خرف الشيخوخة والنسيان والتصرف اللاواعي وذلك بناء على توصية من لجنة القبول في الدار .
رابعا: يعتبر ما يجهز به المستفيد وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام ملكاً له .
خامساً: يستحق الخفراء الأغذية المقررة للمستفيد وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
مادة 12
يخصص لكل مستفيد مقبول مجاناً مصرف جيب يومي يحدد مقداره وكيفية صرفه بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها، ولمدير الدار إيقاف صرفها إلى المستفيد بناء على توصية الباحث الاجتماعي .
مادة 13
لرئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 14
يلغى نظام رعاية العجزة رقم (10) لسنة 1959 .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1405 هـ، المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آذار 1985 م .
استحقاق المستفيد اليومي من الغذاء
المادة الغذائية الكمية بالغرام الملاحظات
1 . خبز أو صمون 400 غ
2 . جبن 40 غ
أو قيمر 30 غ
أو زبد 25 غ
أو بيض عدد 2
3 . حليب أو لبن 400 غ
4 . مربى أو دبس عند تقديم الزبد أو القيمر 30 غ
5 . سكر 50 غ
6 . شاي 7 غ
7 . لحم ضأن 250 غ
يجوز تعويضه أو جزء منه بما يعادله وزنا من لحم البقر أو العجل أو الدجاج أو السمك أو المعلاق .
8 . رز 200 غ
يجوز تبديل قسم منه وزنا بالمعكروني أو البرغل أو العدس أو الماش أو الشعرية.
9 . دهن نباتي أو زيت 40 غ
10. معجون طماطة 25 غ
11. خضروات طرية بضمنها السلاطة وتعتبر 350 غ
حسب الموسم ويمكن تعويضها أو جزء منها البطاطة كالخضروات الطرية وتصرف بالخضروات المجففة كالفاصوليا على أساس ثلث بنفس الكمية من الخضرة أما خضروات القرنابيط واللهانة والباقلاء الخضراء والبازليا الخضراء والاسبيناغ والشجر الأبيض، فتزداد نسبها إلى 50 % من الكمية المقررة .
12 فاكهة حسب الموسم 300 غ
في حالة عدم توفر الفاكهة يقدم الشربات المصنوع من عصير الفاكهة المركز (50 سم3) بديلاً من الفاكهة أو (25 سم3) بديلاً عن استحقاق نصف كمية الفاكهة وعند تقديم التمر كفاكهة يقدم (100 غم) بديلاً من نصف استحقاق الفاكهة .
أو رقي 1000 غ
أو بطيخ 750 غ
13 سيكاير 20 سيكارة
تصرف معها علبة شخاط لكل يومين ويجوز تبديلها بمادة أخرى كالمرطبات والحلويات بما يساوي ثمن السكاير للذين لا تصرف لهم أجور مصرف الجيب.
14 صابون للاستحمام 20
صابون مسحوق الغسيل 30
ملاحظة :
1. لمدير الدار صرف المواد المهمة للطعام أو المحسنة له حسب الكمية المتعارف عليها مثل البصل، البهارات، ملح، تمر هند، ليمون دوري، مشمش، لوز، نشأ، طحين، راشي، مسحوق كاستر سكر إضافي للمحلبي والكاستر، خل طبيعي وغيرها .
كما يمكن له صرف (50) غم من الرز في حالة طبخ بعض الأطعمة التي يدخل الرز في تكوينها مثل كبة الحلب ورز بحليب
2. يجهز الغاز السائل أو النفط الأبيض أو النفط الأسود، أو الحطب في المطبخ أو التدفئة حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الأسعار المقررة .
3. إن الاستحقاق الوارد في هذا الجدول يشكل الحد الأعلى ويجوز تجهيز أقل عنها بناء على توصية طبيب الدار .
جدول رقم «2» استحقاق
الفرد السنوي للكسوة
ت التجهيزات العدد الملاحظات
1. دشداشة صيفية أو بجامة 3
2 . دشداشة شتائية أو بجامة 3
3. فستان نسائي أو ما يعوض عنه 4. 2 في كل موسم .
4 . بدلة شتائية للرجال أو ما يعوض عنها 1
5 . بدلة صيفية 1
6 . سروال صيفي 1
7 . قميص 3
8 . بلوز صيفي 2
9 . فانيلة أو أتك 6 (3 في كل موسم)
10. لباس داخلي 6
11. سوتيان 4
12 . حزام جلدي 1
13 . غطاء للرأس 2
14 . معطف 1
15 . روب شتوي 1
16 . خاولي 3
17 . لباس فانيلة طويل 2
18 . برنس للحمام 1 أو منشفتين
19 . جواريب 6
20 . فرشة أسنان 2
21 . معجون أسنان 1 شهرياً
22 . ماكنة وأدوات ومواد حلاقة توزع في حالة عدم وجود صابون للحلاقة داخل الدار
23 . ليفة 3
24 . بدلة للرياضة 1 حسب الحاجة
25 . حذاء للرياضة 1 حسب الحاجة
26 . نعل 2
27 . حذاء جلدي 2
28 . فرشة حذاء 1
29 . دهن وصبغ حذاء 1
30 . مناديل 4
31 . بدلة عمل 1
ملاحظة :
1 يجوز تجهيز أقل من الاستحقاق الوارد في الجدول أعلاه إذا وجد فيه الكفاية .
2 يجهز العاملون في الدار ببدلة عمل وصدرية عدد (2) صيفية و(2) شتائية مع جزمة حسب تنسيب مدير الدار .
3 لا يستحق الكسوة الواردة في الجدول أعلاه، المستفيد المقبول بأجر، إلا بموافقة اللجنة المنصوص عليها في (ثالثاً) من المادة (11) من هذا النظام .
المحتوى 2
جدول رقم 3
التجهيزات الثابتة للمستفيد
ت المادة العدد الملاحظات
1 . سرير حديد 1
2 . خزان للملابس (دولاب ملابس) 1
3 . دوشك اسفنج أو قطن 1 يبدل الوجه مرة واحدة في السنة
4 . وسادة إسفنج أو قطن 1
5 . شرشف مخدة 2
6 . شرشف 2 كل ستة أشهر
7. بطانية 3 مدة الاستهلاك 3 سنوات
8 . أدوات وأواني الطعام والماء
لا يمكن تحديد مدة الاستهلاك وإنما يتبع العرف بشأنها .
9 . أدوات وأواني للطعام المطبخية
ملاحظة :
1. يمكن لمدير الدار تبديل الشراشف بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في (ثالثاً) من المادة (11) من هذا النظام .
2. تجهز الدار بمواد وأدوات طعام وتنظيف وتعقيم .