باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /2013، اصدار القانون الاتي:
قانون رقم ( ) لسنة /2014.
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2014.
(الفصل الاول)
الايرادات
المادة – 1 – اولا:
أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014 بمبلغ قدره (139640628585) الف دينار (مائة وتسعة و ثلاثون الفا وستمائة واربعون مليارا وستمئة وثمانية وعشرون مليونا وخمسمئة وخمسة وثمانون الف دينار) حسب ما مبين في (الجدول/ أ ـ الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون.
ب ـ احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (90) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3400000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين واربعمائة الف برميل يوميا) بضمنهما (400000) برميل يوميا (اربعمئة الف برميل يوميا)عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق (dfi) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5 %) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
ثانيا: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها.
رابعا: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية.
خامسا: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2013 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2014.
(الفصل الثاني)
النفقات والعجز
المادة ـ 2 اولا النفقات:
يخصص مبلغ مقداره (163416518003) الف دينار (مائة وثلاثة وستون الفا واربعمائة وستة عشر مليارا وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثة الاف دينار) لنفقات السنة المالية /2014 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
أ ـ مبلغ مقداره (62903313207) الف دينار (اثنان وستون الفا وتسعمائة وثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومئتان وسبعة الاف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل /2 ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب ـ مبلغ مقداره (98793961796) الف دينار (ثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليارا وتسعمائة وواحد وستون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل / 1 ـ النفقات الجارية من (الجدول/ ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ج ـ مبلغ مقداره (1719243000) الف دينار (الف وسبعمائة وتسعة عشر مليارا ومئتان وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الرأسمالية وفق الحقل / 3 ـ النفقات الرأسمالية من الجدول/ ج النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون.
د ـ يخصص مبلغ مقداره (150000000) الف دينار (مائة وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا ـ ب ـ) المشار اليها اعلاه.
توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو الاتي:
1 ـ نفقات الامن والدفاع: (23696430900) الف دينار (ثلاثة وعشرون الفا وستمائة وستة وتسعون مليارا واربعمائة وثلاثون مليونا وتسعمائة الف دينار).
2 ـ التربية والتعليم: (13383772100) الف دينار (ثلاثة عشر الفا وثلثمائة وثلاثة وثمانون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا ومائة الف دينار).
3 ـ الطاقة: (32126131900) الف دينار (اثنان وثلاثون الفا ومائة وستة وعشرون مليارا ومائة وواحد وثلاثون مليونا وتسعمائة الف دينار).
4 ـ البيئة والصحة: (6679974800) الف دينار (ستة الاف وستمائة وتسعة وسبعون مليارا وتسعمائة واربعة وسبعون مليونا وثمنمائة الف دينار).
5 ـ الخدمات الاجتماعية: (25953659000) الف دينار (خمسة وعشرون الفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستمائة وتسعة وخمسون مليون دينار).
6 ـ الماء والمجاري والصرف الصحي: (3965596900) الف دينار (ثلاثة الاف وتسعمائة وخمسة وستون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وتسعمائة الف دينار).
7ـ النقل والاتصالات: (2301720650) الف دينار (الفان وثلثمائة وواحد مليار وسبعمائة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون الف دينار).
8 ـ القطاع الزراعي: (3083108600) الف دينار (ثلاثة الاف وثلاثة وثمانون مليارا ومائة وثمانية ملايين وستمائة الف دينار).
9 ـ القطاع الصناعي: (1410576400) الف دينار (الف واربعمائة وعشرة مليارات وخمسمائة وستة وسبعون مليونا واربعمائة الف دينار).
10ـ التشييد والاسكان: (1875807300) الف دينار (الف وثمنمائة وخمسة وسبعون مليارا وثمنمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة الف دينار).
11 ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات: (3111954300) الف دينار (ثلاثة الاف ومائة واحد عشر مليارا وتسعمائة واربعة وخمسون مليونا وثلثمائة الف دينار).
12 ـ الادارات العامة المركزية والمحلية: (13993193151) الف دينار (ثلاثة عشر الفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائة وواحد وخمسون الف دينار) يوزع كالاتي:
أ ـ (4473025633) الف دينار (اربعة الاف واربعمائة وثلاثة وسبعون مليارا وخمسة وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) للادارات المركزية.
ب ـ (9520167518) الف دينار (تسعة الاف وخمسمائة وعشرون مليارا ومائة وسبعة وستون مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر الف دينار) للادارات المحلية.
13 ـ الديون المحلية والدولية:
(12073795000) الف دينار (اثنا عشر الفا وثلاثة وسبعون مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار).
14ـ اقليم كردستان: (19760797002) الف دينار (تسعة عشر الفا وسبعمائة وستون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا والفا دينار).
د ـ يخصص مبلغ مقداره (7412000000) الف دينار (سبعمائة الف واربعمائة واثنا عشر مليار دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
1 ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لكل منها بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة
2 ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
هـ ـ يخصص مبلغ مقداره (1748786353) الف دينار (الف وسبعمائة وثمانية واربعون مليارا وسبعمائة وستة وثمانون مليونا وثلثمائة وثلاثة وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا ـ أـ ) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لا يزيد من (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية بما فيها اجور المتعاقدين الجدد وحسب احتياجات المحافظة وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة.
ثانيا: العجز
أ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2014 (23775889418) الف دينار (ثلاثة وعشرون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليارا وثمنمائة وتسعة وثمانون مليونا واربعمائة وثمانية عشر الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق dfi ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج
ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ(2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2014 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـsdr بحدود (1,8) مليار دولار (مليار واحد وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات وسندات الخزينة
ج ـ تخويل وزارة المالية والبنك المركزي العراقي الاقتراض بمبلغ (500000000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ مقداره (225000000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تأهيل طريق المرور السريع رقم /1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية.
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
المادة 3 ـ
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين ، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ـ 4 ـ
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10%) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية ولا تتم من تخصيصات النفقات الرأسمالية الى فصل تعويضات الموظفين وبقية النفقات ولا تتم المناقلة من حساب تعويضات الموظفين الى بقية النفقات الجارية لعام / 2014.
المادة 5-
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولا ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادة 6-
اولا:
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية 2014.
ثانيا:
تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2014 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2014 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015.
المادة 7
لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) بين المحافظات.
المادة 8-
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.
المادة 9-
اولا:
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%)
ثانيا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر بالمئة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثالثا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية والنفقات الرأسمالية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومجلس الامن الوطني ،تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة ،التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومشاريع السكك الحديدية وادارة الاجواء واقساط قروض صندوق النقد الدولي واقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا و ثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب / التسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
المادة 10-
اولا:
أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
ب – تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2013) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2014.
ثانيا:
عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجرى التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي او عدم سماحها بمد كابلات ارضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية او العالمية في جمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من ايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
رابعاً:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج الى وزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام /2014 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضة على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
خامسا:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه.
المادة 11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2014 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة 12
اولا: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/د) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2014 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن ما ياتي:
أ-استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.
ب- استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة بعد اكمال معاملاتهم حسب الضوابط.
ج- استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات والمهجرين.
د- استحداث الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيا.
هـ – استحداث الدرجات اللازمة والتخصيص المالي لاعادة المفصولين لاسباب امنية او تهديد بالارهاب من الموظفين والعسكريين والشرطة في وزارتي الداخلية والدفاع منذ عام 2013.
ثانيا:
لوزير المالية الاتحادي تامين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتيا الذين سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقا للفقرة (اولا) من المادة اعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
ثالثا:
على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة.
رابعا:
على وزير المالية الاتحادي تامين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تمت اعادتهم الى العمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتيا والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين الذين صدرت بشانهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن ، الزراعة ، والدفاع).
خامسا:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2014 او ادرجت الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لعام 2013 في الصحف المحلية مع مراعاة نسب السكان في كل محافظة ومراعاة المادة (9) من الدستور في القوات المسلحة والاجهزة الامنية باستثناء تخصيص (10%) من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المشار اليها اعلاه لتكون تحت تصرف الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض التعيين دون الاعلان عنها مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام 2014 لغرض تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السسياسيين وذويهم المعدل 35 لسنة 2013.
سادسا:
أ – يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود.
ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري و الكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2014 بالاضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات والكادر المتقدم وفقا للضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسنة /2009 وتعديلاته و/297 لسنة /2010 و29 لسنة /2011 والتعاقد في ضوء احكام الفقرة/ هـ (اولا من المادة/2) النفقات
الفصل الثاني
(النفقات والعجز)
ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توافر الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد تاريخ 9/4/2003.
سابعا: تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات كافة العقود للحالات المبينة ادناه والمتعاقد معهم اثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا وحسب قوائم وزارة الداخلية في حينه والمطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم واشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة وتخويل وزير المالية زيادة سقف الموازنة الاتحادية لعام /2014 لغرض تأمين المبالغ المالية لهم:
أ ـ عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة.
ب ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان.
ج ـ عقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة.
المادة ـ 13 ـ
اولا: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال، التجارة، الاعمار والاسكان، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ،الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) عشرة مليارات دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثا) من المادة (9) اعلاه على ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك ))
ثانياً: للوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارة الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية الحالية.
ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة – 14 –
اولا
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2013 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول المانحة وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة / 2014 لانجاز المشاريع استثناءً من احكام (القسم الرابع – ف / 1 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة 2004.
ثانياً:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية المستمرة او الجديدة عن الكميات المعادلة ( 1 ) دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار واحد عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة عن محافظات اقليم كردستان كافة لعام / 2010و2011و2012و2013 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية بتاييد من وزارة النفط الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام /2010و2011و2012و2013 بسبب تاخر الاقليم المذكور بتزويد وزارة النفط الاتحادية بالكميات المنتجة والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثالثاً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والافراد المتضررين بموجب القوانين النافذة او قرارات مجلس الوزراء الاتحادي الى موازنة الجهة المستفيدة حصرا لاجراء صرفها خلال سنة / 2014 استثناء من احكام (القسم الرابع) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة / 2004.
رابعاً:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية/ البحرية / الجوية) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة /2011 و 2012 والتي لم يجر صرفها عام / 2013 لتاخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2014 بضمنها محافظات اقليم كردستان كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة.
خامسا:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية (البرية ،البحرية، الجوية) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2012 و 2013 الى موازنة المحافظات الحدودية بضمنها محافظات اقليم كردستان لعام /2014 كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يخصص لتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية والبنى التحتية المرتبطة بها التابعة لكل محافظة وللمحافظة حق المناقلة بما لايزيد على (50%) من الايرادات المتحققة لغرض الصرف على النفقات الجارية للمحافظة.
سادساً:
لوزير المالية صلاحية اعادة تخصيص المبالغ المتبقية من تخصيصات الادوية والمستلزمات الطبية المعتمدة ضمن موازنة وزارة الصحة لسنة / 2013 الى موازنة الوزارة المذكورة لعام / 2014 استثناء من احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004.
سابعاً:
على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تاشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2010و 2011 و2012 و2013 الى موازنة المحافظات المبينة في ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم على ألا تتجاوز نسبة النفقات الجارية 50% من مجمل التخصيصات ويتم التنسيق بين المحافظين والامناء العاملين للعتبات المقدسة في تحديد اوجه صرف هذه التخصيصات.
40% محافظة كربلاء
25% محافظة النجف
15% محافظة صلاح الدين / سامراء وبلد
10 % محافظة بغداد / الكاظمية
10 % محافظة بغداد / الاعظمية والحضرة القادرية (بالتنسيق مع الوقف السني)
المادة – 15 -:
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2013 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة – 16 –
لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب في حالة تحقق وفرة مالية عن زيادة كميات انتاج النفط الخام المصدر او زيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر وبعد تغطية العجر المخطط.
المادة – 17 –
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والادارية.
المادة – 18 –
اولا: يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط.
ثانيا: يعفى المواطنون كافة من مبلغ نسبة الفائدة المتحققة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
ثالثاً: الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقا لمعايير دستور جمهورية العراق.
رابعاً: تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني
المادة – 19-
اولا- تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للمكلف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة / 2004.
ثانيا – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة / 1982 المعدل من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004.
ثالثاً – يجب ان تكون مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة لاخر سنة ولا يمكن تجديدها.
المادة – 20-
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.
المادة – 21-
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استنادا الى قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة – 22 -:
اولا-
تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.
ثانياً-
يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة – 23 –
يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) ويستمر العمل بذلك.
المادة – 24 –
تستمر هيأة التقاعد الوطنية بمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعدياً مقداره (400000) دينار (اربعمائة الف دينار) فما دون منحة مقدارها (100000) دينار (مائة الف دينار) شهريا ويمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا شهريا مابين (400000 و500000) دينار منحة شهرية ليصبح راتبه (500000) دينار (خمسمائة الف دينار شهريا) ولاتصرف المنحة للذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة وتشمل المنحة المتقاعدين من العمال وتمنح كما ياتي:
1- (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد.
2- (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فاكثر.
3- (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان.
4- (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد لحين تشريع قانون التقاعد الجديد ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن موازنة هيأة التقاعد الوطنية لعام / 2014.
المادة – 25 –
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين ووزارة المالية.
المادة – 26 –
يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تعاني نقصا في مواردها الذاتية لغرض تامين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفان بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما اعلاه منذ عام /2010 ولنهاية عام /2014 والتي لم يجر تسديدها لحد الان وفق جدول زمني اعتبارا من تاريخ 1/1/2015 صعودا مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عامي 2012 و 2013 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.
المادة – 27 –
اولا:
لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب.
ثانيا:
يلتزم مجلس النواب بعدم تشريع القوانين التي تترتب عليها تبعات مالية باثر رجعي.
المادة – 28 –
يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل راسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.
المادة – 29-
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقرار الموازنة.
المادة -30-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/ كانون الثاني / 2014.