نور عبدالله جاسم الطائي
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع: الجنايات والجنح والمخالفات يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.
المادة٢٦الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:
الإعدام.
السجن المؤبد.
السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
المادة ٢٦الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
2 – الغرامة.
المادة 27 :
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.
وهذا قرار حكم وفق المادة٢٧صادر من محكمه استئناف الرصافة:
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة/هـ 2 بتاريخ 16/6/2009 برئاسة القاضي السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيديين نجم عبد الله محسن وهاشم طعمه جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التالي:
1 – حكمت المحكمة على المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة واستنادا لأحكام المادة 27/3 من قانون الاسلحة واستنادا بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات وبغرامة قدرها خمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا عنها مدة ثلاثة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 5/2/2009 ولغاية 3/3/2009 وتنزيل مبلغ قدره خمسمائة دينار من مبلغ الغرامة عن كل يوم امضاه في التوقيف.
2 – وحيث ان المحكوم شاب في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه وبغية افساح المجال امامه لإصلاح نفسه وتقويم ذاته قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة للمدة اعلاه على ان يتعهد بحسن السلوك والسيرة خلال مدة ايقاف التنفيذ البالغة ثلاثة سنوات وان يودع في صندوق المحكمة تأمينات قدرها مائتي دينار تعاد اليه بعد انتهاء المدة المذكورة عملا بأحكام المواد 144و145 و146 من قانون العقوبات.
3 – مصادرة المسدس المضبوط المرقم………… نوع برونيك مع تسعة اطلاقات حية من نوعه وايداعات الى جهة الاصدار للتصرف به وفقا للقانون بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4 – تقدير اتعاب محاماة للمحامية المنتدب نور عبدالله جاسم قدرها …………. دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا وبالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182/أ الاصولية قابلا للتمييز وافهم علنا في 16/6/2009. والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم والتي تمثلت بحيازته للمسدس بموجب محضر الضبط المرفق بالأوراق التحقيقية واعتراف المتهم الصريحة بحيازته المسدس في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وعدم استحصاله على اجازة حيازة وحمل الاسلحة التي تخوله قانونيا مثل هذه الحيازة ومما تقدم فان الادلة المشار اليها وفق صيغتها المبسوطة تحقيقيا ومحاكمة كافية ومقنعة من كون المتهم ارتكب فعلا بتطبيق واحكام المادة 27/3 من قانون الاسلحة لذا قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها واستدلالا بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات عن فرض العقوبة لوجود ظروف خاصة بالمدان اعلاه تستدعي الرأفة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182/أ الاصولية حكما قابلا للتمييز وافهم علنا في 16/6/ 2009