وجدان حسين المعموري
يحق للموظف تغيير عنوان وظيفته بعد حصوله على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته، وتسكينه على ضوء شهادته الأخيرة مع منحه رواتبها والمخصصات و منحه العنوان الوظيفي لكل سنتين اعتباراً من تاريخ تخرجه وصولاً إلى درجته التي كان عليها قبل إعادة تسكينه، شريطة توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك وبما يتفق والهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف وأن يجتاز دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله، مع شموله بأحكام الفقرة (2) من الضوابط السارية بحق أقرانه من حيث العلاوة والترفيع عند بلوغه درجته السابقة، وثـــــار الجدل عالياً بين دوائر الدولة ممثلة برؤسائها المخولين وفروعها الفاعلة من جهة وموظفيها المتطلعين لشهادة دراسية اعلى من جهة أخرى، حول آلية احتساب الراتب والدرجة الوظيفية للموظف الحاصل على شهادة أعلى من تلك التي عُيِّنَ ابتداءً بموجبها، وهل له حق الاحتجاج بالعنوان الوظيفي وبرواتب اقرانه ممن سبقوه في الحصول على الشهادة أو الذين عُيِّنوا اصلا على اساسها، وتقاذف هذا الامر اكثر من رأي، احد هذه الآراء، لا يرى مانعاً من احتسابها مع جميع الآثار المترتبة على هذا الاحتساب، ليتماهى مع من سبقوه للنأي به عما قد يلحق به من غبن بسبب عدم مساواته بأقرانه، في درجات تسكينهم، في حين يَصِف البعض الآخر الموظف العمومي بأنه ذو مركز تنظيمي , وان علاقته بالوظيفة العامة تحكمها وتنظمها مجموعة من القوانين النافذة والانظمة ومنها، التعليمات رقم (١١٩)لسنة ١٩٧٩،والقاضيه بتحديد عنوانه الوظيفي، وراتبه والدائرة التي تعاني من نقص يتوجب إكماله بتعيينها إياه، والمستندات والوثائق والاوراق الثبوتية والحجج واجبة الربط لتكتمل اوراق طلب التوظيف، وكذلك المؤهلات المطلوبة، و حاجة الدائرة الى خدمات الدرجة المُعلن عنها وفق الشهادة الدراسية التي تشترطها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة ، ولا يوجد سند قانوني للاحتساب، في ضوء شهاداته الدراسية الحاصل عليها وعليه لا تحتسب خدماته السابقة التي قضاها براتب الشهادة الأدنى، لصالح شهادته الأعلى لأغراض العلاوة والترفيع، وقد ذهب الى ما يقارب ويلامس ذلك، قرار مجلس شورىً الدولة رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ٢٠١٤/١١/١٢،وقد تدخل المشرع العراقي في هذا المجال وبقوة لمعالجة وسد هذا النقص التشريعي وغَلْقْ الباب امام الاجتهادات التي تسببت في تعاملات تكيل بأكثر من مكيال، وأقل ما يقال عنها أنها، غير عادلة، في مؤسسات الدولة وألحقت الغبن بالكثيرين ممن حصلوا على شهادات دراسية اعلى من موظفي الدولة والقطاع العام، في الوقت ذاته الذي أثرى به آخرون على حساب المال الحكومي، دون وجه حق، فصدر القانون رقم (١٠٣ لسنة٢٠١٢) ، قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢ لسنة٢٠٠٨)،وبناءً على ذلك أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعمامها ذي العدد،(ق/٢/٥/١٧/٣٦٦٦ في ٢٠١٤/٢/٤، والتي فسرت وسهلت بموجبه تنفيذ القانون وفق( د ـالبند ثالثاً ـالمادةـ١ من القانون رقم ١٠٣ لسنة٢٠١٢)، ليكون كامل الحق للموظف الحاصل على شهادة دراسية اعلى اثناء وظيفته وفي مجال اختصاصه الذي يمارسه في دائرته، طلب تغيير عنوانه الوظيفي وإعادة تسكينه في ضوء مستجداته ليمنح الراتب والمخصصات المحددة له، ويغيَّر عنوانه الوظيفي كل سنتين اعتباراً من تأريخ تخرجه، وصولا للدرجة التي كان فيها قبل اعادة تسكينه واعادة احتساب راتبه مجدداً، مع ملاحظة ان قانون الموازنة الاتحادية (٢٠١٨)قد تدخل سلباً في التطبيقات السابقة لصدوره كما تدخلت إيجاباً الامانة العامة لمجلس الوزراء في قراراتها التي استهجنت ما صدر عن مجلس الدولة من قرارات تقيد حق الموظف في التعلم والتسلح بشهادات جديدة.