مفاوضات سحب القوّات الأمريكية من العراق عام 2008

شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
المادة السابعة :وضع وخزن المعدات الدفاعية
لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق وعلى قوات الولايات المتحدة استعمال وتخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق ،على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استعمال ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق .وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الاعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية ،وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية ،وعلى الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن إعداد وأنواع المواد المخزونة .
المادة الثامنة: حماية البيئة
على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية .وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية والقوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة التاسعة: حركة المركبات والسفن والطائرات
1.مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة ،يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ،أو تلك التي تدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق .وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.
2.مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق .وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياُ .ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك ، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3. تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
4. للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسارية عليه.
5. تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم ،بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية .وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استعمالها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية .وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6. على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7. على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.
المادة العاشرة: إجراءات التعاقد
لقوات الولايات المتحدة أن تختار التعاقدين وان تبرم عقوداً بموجب القانون الأميركي لشراء المواد والخدمات في العراق ،ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد .تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة .وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة: الخدمات والاتصالات
1. لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2.تمتلك حكومة العراق جميع الترددات .وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينيقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكري ( JMOCC) على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3. تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور القوانين العراقية وطبقاً لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استعمال الاتصالات.
4. لأغراض هذا الاتفاق تعفى الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استعمال موجات الإرسال والترددات المستخدمة حالياً أو تخصص لها مستقبلاً ،بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى 5. يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للمادة الرابعة ،إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاُ بالمادة الرابعة.
6. على قوات الولايات المتحدة استعمال أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة: الولاية القضائية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه ، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين في المادة الرابعة (4) وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي.
1.للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على إفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقاً للفقرة الثامنة (8) حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
2.للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3. للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشأت والمساحات المتفق عليها. وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة(1) .
4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما ،بناء عبى طلب أحدهما ،في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.
5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية،يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال(24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز . وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة(1) من هذه المادة ،تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6.لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأولي في الولاية القضائية في حالة معينة .توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقاً للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوماً من اكتشاف الجريمة التي يدعي وقوعها ،بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.
7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (3)من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية .وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني ،يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة ، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم ،وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم،وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية ، والمساعدة في تقديم وكالة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق . على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي ،ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما ، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة ،سوف تبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة .
8.وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة(1) من هذه المادة،يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي ،سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة ،تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعددة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات .
9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة ،عملاً بالفقرة (1) و(3) من هذه المادة ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة ،وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر،بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة ،آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق ،ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية ،ونمو وتطور النظام القضائي العراقي ، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
المادة الثالثة عشرة: حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم ، وحسب متطلباتهم وواجباتهم . كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق .
المادة الرابعة عشرة: الدخول والمغادرة
1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة .وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه .
2.للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وإفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها .وتسلم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة.
لأغراض هذا الاتفاق ،لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولايطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي اصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع ألية وسياق للتدقيق والتحقق صحة هذه الوثائق . المادة الخامسة عشرة : الاستيراد والتصدير 1.لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا , لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق), ولهم ان يعيدوا تصدير , وان ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات او مواد أو تكنولوجيا ، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستعمالها ، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تفرض في العراق ، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم(10) من المادة الثانية . وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد أن هذه الموارد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستعمال قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصرياً.
استناداً إلى معلومات أمنية متوفرة لديها،للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها وتحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الامنية لقوات الولايات المتحدة وتقبل اذا طلبت ذلك ،ان تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أي قيود عدا كمتطلبات الأجازة وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق للأغراض هذا الاتفاق وللعراق الحقد بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة ويتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو أذا دعت الحاجة من خلال اللجنة الوزارية المشتركة .
2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد إلى العراق وإيعادة تصدير واستعمال المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاسهلاك أو الاستعمال الشخصي ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستعمال مثل هذه المراد المستوردة في العراق الى أجازة أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق كما هو مبين في الفقرة (10) من المادة الثانية ،وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي وستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق .
3. أي تفتيش في المواد المشار إليها في الفقرة(2) من قبل السلطات العراقية،يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه ،ووفقاً للأجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع للضرائب والرسوم الجمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والجبايات الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد ويدفع المشتري هذه الضرائب والجبايات (بما في ذلك الرسوم الجمركية)عن المواد التي تم بيعها ،وتقدر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق.
5. يجب الامتناع عن استيراد أو استعمال المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة لأغراض تجارية.
المادة السادسة عشرة: الضرائب
1. لا تفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات ،كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية ، قدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستعمال الرسمي ،ولا يفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
المادة السابعة عشرة: الإجازات أو التراخيص
1.تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة ،مقبولة لدى السلطات العراقية . لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2. تعد إجازات قيادة المركبات التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استعمال سيارتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.
3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية ،على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقد لدعم قوات الولايات المتحدة ، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ,والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين ،وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة