مكافحة الإرهاب: الاستراتيجيات والسياسات

(مواجهة المقاتلين الأجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف الإرهاب وقضية المقاتلين الأجانب، وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين الأجانب إلى الأمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين العائدين، مع تفصيلات وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
ولأهمية الكتاب تنشر ” الصباح الجديد” فصولاً منه.
الحلقة 44
جاسم محمد*

الكويت ـ قانون جديد لمكافحة الإرهاب يفرض فحص الحمض النووي الإلزامي [9] صدر في الكويت منتصف شهر يوليو 2015 قانونا جديداً، يلزم جميع مواطني الكويت والمقيمين فيها بتقديم عينات من الحمض النووي للسلطات. وكان مجلس الأمة الكويتي قد قام في الأول من يوليو 2015 بتقديم هذا الشرط ضمن بنود قانون جديد لمكافحة الإرهاب. والكويت هي البلد الوحيد الذي يشترط فحص الحمض النووي الإلزامي على مستوى جميع السكان.
وتاتي الموافقة السريعة على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، ومخصصات “تمويله الطارئ” الذي يبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ضمن استجابة مجلس الأمة الكويتي للتفجير الانتحاري بمسجد الإمام الصادق في يونيو 2015 الذي أدى إلى مقتل 27 شخصاً وجرح 227.
ومن شأن قانون الجمع الإلزامي لعينات الحمض النووي أن يلزم جميع مواطني الكويت والمقيمين الأجانب والزوار المؤقتين بتقديم عينات من الحمض النووي إلى قاعدة بيانات تحفظها وتديرها وزارة الداخلية. ويفرض القانون، الذي يغطي جميع مواطني الكويت البالغ عددهم 1,3 مليوناً، و2,9 مليوناً من المقيمين الأجانب، عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة تصل إلى 33 ألف دولار أمريكي على أي شخص يرفض تقديم عينة الحمض النووي.
ولا تعد قواعد البيانات الخاصة بالحمض النووي مخالفة للقانون بطبيعتها، وقد تم تبريرها في بعض الأحيان بكونها من أدوات التحقيق المسموح بها. لكن ينبغي في آلية جمع الحمض النووي وحفظه أن تخضع لتنظيم متشدد، يتسم نطاقه بالضيق والتناسب مع تحقيق هدف أمني مشروع، في سبيل تلبية المعايير الدولية للخصوصية المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الكويت.
أما أنظمة جمع الحمض النووي على غرار النظام الذي قننته الكويت فقد تم حظرها على أساس الحق في الخصوصية بموجب العديد من النظم القانونية المختلفة. فعلى سبيل المثال، قامت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2008 بحظر جمع البصمات وعينات الخلايا وأنماط الحمض النووي وحفظها دون أجل مسمى. وكان من مسببات المحكمة الأوروبية، عند توصلها إلى هذا الاستنتاج، أن قواعد بيانات الحمض النووي الكاسحة عديمة التمييز تنتهك الحق في الخصوصية الشخصية. كما أضافت أن جمع الحمض النووي قد يلائم أمن الدولة ومنع الجريمة، ولكن فقط إذا خضع نظام الجمع لتنظيم مكثف عن طريق قانون معمول به، وإذا خضع للفحص الدقيق من قبل هيئة قضائية.
وقد توصلت المحاكم الوطنية الاميركية إلى استنتاج مشابه، رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بأكبر قاعدة بيانات لجمع الحمض النووي في العالم. وفي القضية الأخيرة التي نظرتها المحكمة الاميركية العليا، “مريلاند ضد كينغ”، وجدت المحكمة أن جمع أنماط الحمض النووي وحفظها من الأشخاص المدانين بجرائم العنف هو أمر قانوني، ولكن فقط في ظل توجيهات شديدة الضيق. وقررت المحكمة أن قواعد بيانات الحمض النووي لا تستثنى من سمة التعدي على الحق الطبيعي لأي شخص في الخصوصية إلا إذا خضعت لتنظيم وحفظ صارمين.
[ 9 ]موقع “هيومن رايتس” الرسمية
العراق : عرقلة قانون مكافحة الإرهاب [13] لم تتمكن القوى السياسية من تمرير قانون جهاز مكافحة الإرهاب بسبب التقاطعات السياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مطلع شهر مارس 2015 ، أن البرلمان وضع الأولوية لعدة قوانين مهمة، ومنها قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية، فيما لفت الى أن البرلمان يسعى الى أن يكون جهاز مكافحة الإرهاب مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات. وقال الجبوري في مؤتمر لدعم ضحايا الإرهاب، أن “البرلمان سعى الى وضع الأولوية لعدة قوانين مهمة، منها قانون تعويض المتضررين رقم 20، لتعويض من تضرر من العمليات العسكرية والإرهاب”. وأضاف الجبوري، أن “البرلمان يسعى الى أن يكون جهاز مكافحة الإرهاب مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات”، مبيناً أن “القوى السياسية لم تتمكن من تمرير قانون جهاز مكافحة الإرهاب بسبب التقاطعات السياسية”. وأوضح الجبوري، أن “البرلمان باشر بإجراء تعديلات على مسودة القانون الذي سيسهل عمل جهاز مكافحة الإرهاب وإدراجه على جدول جلسات البرلمان”، موضحا أن “إستراتيجية مكافحة الإرهاب بموجب قانون 288 لسنة 2006 أدت الى اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود العراق في مكافحة الإرهاب”. ودعا الجبوري جميع الدول الى “التعاون مع العراق في معركته ضد الإرهاب”.
مصر : قانون مكافحة الارهاب [6] اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار يوم 17 اوغست 2015. تم إعداد مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب مقسماً إلى أربعة أبواب، خصص الأول منها للأحكام العامة، والثانى للجرائم والعقوبات، والثالث للأحكام الإجرائية، وجاء الباب الرابع متضمناً أحكام التعاون القضائى الدولى. وتضمنت أهم ملامح المشروع فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها».
أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري ابراهيم الهنيدي مطلع شهر يوليو 2015 أن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب. ومن المقرر رفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح سارياً إلا بعد أن يقره الرئيس السيسي. ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
اجتمعت الحكومة المصرية يوم 8 يوليو 201، لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي يتضمن عقوبة السجن للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية.
إن مواجهة الارهاب يحتاج الى تعاون اقليمي ودولي ، فلا يمكن لاي دولة مواجهة الارهاب بمفردها، لذا يتطلب ايجاد تعاون اقليمي مابين اجهزة الامن والاستخبارات. تحتاج مصر الى تشكيل غرفة عمليات مع دول شمال افريقيا ربما اكثر من غيرها.
[ 13] المسلة ـ وكالات
[ 6 ] بي بي سي عربي
تبقى ليبيا وشمال افريقيا بالاضافة الى قطاع غزة مصدر تهديد، لذا تحتاج مصر الى توقيع اتفاقيات امنية ثنائية مع الدول المذكورة بتعقب المطلوبين وعلاقاتهم مع معاقل الارهاب في العراق وسوريا واليمن وشمال افريقيا، اي فتح قنوات للتعاون الاستخباري وتبادلالمعلومات مع دول المنطقة حول المقاتلين الاجانب. وعدم الاكتفاء بالشرطة الدولية التي يتركز عملها في تنفيذ احكام قضائية ربما بالجرائم الجنائية التقليدية. الاعتراض والانتقادات للقانون ربما كانت ضد المادة ( 33 )التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.
تونس ـ أوجه قصور في تعديلات مشروع قانون مكافحة الإرهاب [10] قالت تسع منظمات غير حكومية في رسالة مشتركة موجهة إلى البرلمان التونسي اليوم إن على المشرعين التونسيين حذف البنود الإشكالية من مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب. ومن شأن المشروع أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.
وقال” إريك غولدستين”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ثمة بواعث قلق مشروعة لدى السلطات التونسية من النفوذ المتنامي لجماعات التطرف وأفراده، وما يشكلونه من تهديد للتونسيين والأجانب. لكن الواجب في قوانين مكافحة الإرهاب أن تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان..(..).
كانت الحكومة التونسية قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس 2015 في أعقاب الاعتداء على متحف باردو الذي تسبب في قتل 22 من السائحين الأجانب. وبعد قيام مسلح بقتل 38 سائحاً في أحد فنادق سوسة يوم 26 يونيو 2015 ، أعلنت السلطات عن نية التعجيل بتبني القانون. ويخضع مشروع القانون حالياً للنقاش في البرلمان، في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات.
ومن شأن المسودة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة التونسية، أن تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لما يصل إلى 15 يوماً بموافقة النيابة، وبدون عرض الشخص على قاض. وأثناء تلك المدة لا يتاح للمتشبه بهم التواصل مع محامين أو الاتصال بذويهم، مما يزيد من خطر إساءة المعاملة أو التعذيب.
ويسمح القانون التونسي المعمول به حالياً للسلطات باحتجاز المشتبه بهم ـ بمن فيهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب ـ لمدة أقصاها ستة أيام. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يدان في عمل إرهابي نتجت عنه وفيات، وبذا يطيل قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام. وقد التزمت تونس بحظر فعلي على الإعدام منذ 1991.

[ 6 ] بي بي سي عربي
[ 10] هيومن رايتس ـ بلدان

* باحث عراقي، مقيم في المانيا، متخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشر وتوزيع المكتب العربي للمعارف – القاهرة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة