بغداد – أسامة نجاح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم أمس الاثنين، استمرار الخلافات السياسية بين أعضاء اللجنة من جهة وبين الكتل السياسية من جهة أخرى بشأن مسودة قانون المجلس الاتحادي، فيما أشارت الى ان جوهر الخلاف الدائر بين الكتل السياسية وأعضاء اللجنة يتركز حول المواد الدستورية 60 و61 و62 التي تمنح مجلس النواب اختصاصات حصرية في التشريع تسلب مجلس الاتحاد العديد من صلاحياته.
وقال عضو القانونية النيابية سليم شوقي، أمس الاثنين، ان مسودة مجلس الاتحاد تمنحه ممارسة الوصاية على مجلس النواب في مراجعة جميع القوانين التي يشرعها البرلمان عبر أربعة ممثلين عن كل محافظة والذي سيتكون من 80 عضواً في حين عدد مجلس النواب 328 نائباً”.
وأضاف شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بان” هذا المجلس سيُمنح صلاحيات واسعة وكبيرة لممارسة الوصاية على البرلمان العراقي، مشيرا الى انه “في حال عدم موافقته على القوانين المشرعة ستعود إلى مجلس النواب مرة أخرى وهذا سيسبب عرقلة الكثير من القوانين”.
وأكد عضو القانونية النيابية بان” “هذه الصلاحيات مرفوضة من اغلب الكتل السياسية وبالتالي تحتاج إلى مراجعة”، لافتا إلى أن “كل القوانين التي تشرع في مجلس النواب بحسب المسودة الحالية تذهب إلى مجلس الاتحاد ليدققها ليبت بها إما بالقبول أو الرفض ليتم إرجاعها مرة أخرى إلى البرلمان”.
وأوضح أن “مجلس الاتحاد بمثابة مجلس أعلى من البرلمان ولا نعرف بحسب مسودة القانون من سيكون له اليد الطولى في القضايا التشريعية والتي سيتشارك فيها البرلمان ومجلس الاتحاد في المستقبل، فهل سيكون رئيس مجلس النواب أم رئيس مجلس الاتحاد”.
وبين ان “مجلس النواب لا يستطيع التنازل عن صلاحياته التي يتمتع بها”.
من جانبها قالت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” هذا القانون، من القوانين المهمة بل الضرورية التي نص عليها الدستور وكما معروف ان المجلس الاتحادي يعد مكملا للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب وبالتالي ان هذا المجلس هو للعراقيين جميعاً ولمحافظاتهم.
وأضافت ” يجب ان يكون هناك ممثلان لكل محافظة الأول يأتي بالتعيين والثاني بالانتخاب مع مراعاة بعض المحافظات التي يكون عدد سكانها كبيراً وكذلك تحتوي على قوميات واديان مختلفة، فيجب أن يكفل تمثيلها في مثل هذا الأمر”.
وشددت على ، ضرورة أن يكون المرشحون المراد تعيينهم من أصحاب الشهادات العليا وغير المتحزبين لأن هذا المجلس يجب ان يوازي مجلس النواب فبالتالي يجب أن نأتي بأصحاب الاختصاصات .
من جهته أوضح الخبير القانوني على التميمي، أن بقاء السلطة التشريعية ناقصة التكوين يجعلنا أمام شكوك حول مدى شرعية العديد من القوانين التي تم التصويت عليها خلال السنوات الماضية.
وقال التميمي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن ” الدستور العراقي تحدث عن شقين للسلطة التشريعية وهما مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد والأخير يضم ممثلين عن المحافظات “.
وبين أن “المجلس المعطل تشكيله منذ الدورة النيابية الثانية عام 2006 وضع لخلق التوازن في إقرار القوانين وليضمن حقوق المكونات من أي تجاوز يحصل عليها بحجة الأغلبية في البرلمان”.
وأوضح بان” دولا عديدة سبقت العراق في إيجاد جناحين للسلطة التشريعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكذلك الأردن على المستوى الإقليمي”، مشيرا إلى أن “هذه التجارب تعطي الاولوية للمتخصصين في مجال القانون ومن يمتلكون خبرات كبيرة في السياسة لتسنم مقاعد في تشكيلات شبيهة لمجلس الاتحاد في العراق”.
وتابع أن ” البرلمان العراقي يتولى تشريع القوانين ومجلس الاتحاد فهو يقوم بالمصادقة على ما تم تشريعه لكي تأخذ طريقها للتنفيذ بعد رئاسة الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
وينص مشروع قانون مجلس الاتحاد المعروض في البرلمان على ضمان مشاركة أبناء المحافظات في مؤسسات الدولة كما ينص المشروع الذي حالت الخلافات بين الكتل النيابية دون التوصل إلى إقراره حتى ألان على منح أعضاء المجلس حق نقض قرارات مجلس النواب العراقي.
وورد في مشروع القانون ، ان “اعضاء المجلس يتم اختيارهم عبر الانتخابات ويعد احد مجلسي السلطة التشريعية الاتحادية ويمثل مصالح الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ويضم أربعة أعضاء عن كل محافظة”.
ويمنح مشروع القانون ممثلي الأقاليم حق نقض القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب في حال مساس القوانين والقرارات بحقوق والصلاحيات الدستورية للأقاليم ومن المهام الملقاة على عاتق المجلس السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الأقاليم أو بينها والمحافظات غير المنتظمة في إقليم أو بين المحافظات ومراقبة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة ومراقبة تخصيصات الإيرادات الاتحادية”.
ويشترط مشروع القانون في المرشح لعضوية مجلس الاتحاد ما يُشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب بالإضافة إلى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها وان يكون قد أتم ثلاثين عاما من عمره”.
وبحسب مشروع القانون “تكون مدة دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات تقويمية ويختص بتقديم مشروعات وأفكار للحقوق المتعلقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلى مجلس النواب لصياغتها في مقترحات قوانين إضافة إلى النظر في القوانين والقرارات المقرة من مجلس النواب المحالة إليه”.