القانون، يحمي جميع حقوق الانسان، كالحق في الحياة، سلامة البدن، سلامة الشعور، سلامة المال، المسكن، العائلة، المعتقد. بل ان أي مبلغ مالي، مهما كانت قيمته، يحميه القانون، والقضاء لا يتردد، عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي تلك الحقوق. لكن حين نصل الى حقوق المؤلف، او الكاتب، يتوقف القانون، ولا يضفي على المؤلفات والمصنفات، أي حماية، الا بحدود ضيّقة، تؤدي غالبا الى تخلي صاحب الحق عن حقوقه، كون ان تلك الحدود تعرقل تحقيق العدل وانصاف صاحب الحق( المؤلف). المنظومة التشريعية العراقية، رغم الكم الهائل من النصوص القانونية، والمتون، الا انها بخلت على حماية حقوق الكتاب والمؤلفين، بحيث انها لم تتضمن سوى قانون واحد وهو قانون حماية حقوق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل بالأمر الإداري الصادر في زمن سلطة الائتلاف المؤقتة بالعدد 83 لسنة 2004. نلاحظ ان هذا القانون، اسبغ حماية شكلية على المصنفات، اما بخصوص العقوبات التي وضعها، فهي مقتصرة على الغرامة فقط. نصت المادة 44 منه: لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب. ويؤخذ بالاعتبار، عند تقدير التعويض، المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف. فالقانون، هنا ميّز بين الكتاب، حيث ان قيمة التعويض تكون اقل بالنسبة للمؤلف الشاب، حتى لو كان كتابه مهما. اما المادة 45 فقد نصت: يعتبر اي فعل يرتكب مما يأتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5.000.000 دينار ولا تتجاوز 10.000.000 دينار. هذه العقوبات، لا تكفي كونها تميز بين المال المعنوي الذي غالبا ما يكون اكثر قيمة عند صاحبه من المال الآخر. اما المقال او النص الأدبي، فلا حماية قانونية له، كون ان القانون، اسبغ حمايته على المصنفات المكتوبة. هذا القانون يحتاج الى مراجعة شاملة، كونه شرع في زمن، لم تكن فيه حركة التأليف والطباعة بهذا الحجم، فكثر الكتاب، وكثرت دور النشر، ومن الطبيعي ان تنشأ علاقات بين الأطراف تتخللها منازعات وخلافات، يلجأ اطرافها الى القضاء، لحل تلك المنازعات، ولما لا يجد القضاء نصا قانونيا يتم تكييفه على الواقعة، فقد يؤدي هذا الأمر الى عدم حل تلك المنازعات، والأهم من هذا، يؤدي الى ضياع حقوق المؤلف.
سلام مكي
حق المؤلف
التعليقات مغلقة