المبدأ: المقتضى احالة المتهم بدعوى واحدة وعن جميع الجرائم كونها تشكل نشاطا إجراميا واحدا بغية توجيه تهمة واحدة عنها

القرار/لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية قررت بالدعوى المرقمة 94/ج1/2015 وتاريخ 26/7/2015 تجريم المتهم ( ع. ع . ب ) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن تهمتين وحكمت عليه عن كل واحدة منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت0 ويتلخص الحادث وكما اظهرته وقائع القضية بانه وبتاريخ 11/1/2008 قامت مجموعه مسلحة ارهابية باقتحام دار المجنى عليه ( ز. أ . خ ) ومن ثم قتله وقتل ولده (أ . ز . أ) وقد بين المخبر ( ف. أ ) بأقواله: إن مجموعة ارهابية قد دخلت داخل دار المجنى عليه وقامت بإطلاق النار عليه وقتله وقتل ولده وانه لم يتمكن من تشخيص أحد من المتهمين كونهم كانوا ملثمين والحادث حصل ليلاً0 كما وأن المدعية بالحق الشخصي (ع.ج) زوجة المجنى عليه ( ز) ووالدة المجنى عليه ( أ ) قد أيدت دخول المجاميع لدارهم وقتل زوجها وولدها. وكانت أفراد المجموعة ملثمة. ولدى القبض على المتهم اعلاه وبناءً على معلومات فقد اعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق وبكافة الضمانات القانونية بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى جيش الراشدين منذ عام 2004 وقد ارتكب العديد من الجرائم بالاشتراك مع المتهمين الاخرين ومنها الجريمة موضوع هذه الدعوى، وأن سبب قيامهم بقتل المجنى عليهما كونهما يعملان بالحرس الوطني، وصدرت الأوامر بتصفيتهما. وقد حضرت مجاميع انقسمت الى ثلاثة، وإن المجموعة التي فيها المتهم مهمتها الاسناد والمراقبة. كما قامت بوضع لغم أرضي لتفجيره على القوات الامنية حال حضورها. هذا الاعتراف الصريح قد تعزز بأقوال المدعية بالحق الشخصي والمخبر ومحضر الكشف لمحل الحادث ومخططه ومحضر الكشف على جثتي المجنى عليهما وشهادتي وفاتهما وهي أدلة كافية ومقنعة للتجريم، الا أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً حيث لم تلاحظ أن الافعال التي اشترك بها المتهم المذكور تشكل نشاطا إجراميا واحدا لوجود تعاصر زماني ومكاني، حيث أن المتهم قد اشترك بقتل المجنى عليهما في هذه الدعوى ( ز. أ ) وولده ( أ ) كما قاموا بقتل المجنى عليهم ( س. أ . ش ) واولاده ( أ ) و( ح ) و( م ) أولاد ( س. أ ) والمفردة للمتهم عنهم الدعويين المرقمتين 954/ج1/2015 و1821/ج1/2015 والصادر فيهما قراران بتاريخ 18/10/2015 فكان المقتضى إحالة المتهــم بدعوى واحـدة وعـن جميـع الجرائـم كونهـا تشكل نشاطا إجرامـيا واحـدا بغيـة توجيـه تهمـة واحـدة عنهـا. ولكل ما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى، وإعادتها لمحكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعويين المشار اليهما اعلاه، ومن ثم إجراء محاكمة المتهم ( ع. ع. ب ) عنها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 19/رجب/1437 هـ الموافق 26/4/2016م .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة