السليمانية – وكالات:
أعلن الخبير القانوني القاضي لطيف مصطفى أمين، امس الثلاثاء، عن عدم جواز لجوء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الأمر رقم واحد لسنة 2004 في اعلان حالة الطوارئ، واصفاً استخدام الامر المذكور مخالفة دستورية.
وقال امين في بيان ان رئيس الوزراء قال بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان لغرض الموافقة على اعلان الطوارئ انه لايحتاج الى موافقة البرلمان لإعلان الطورائ وأن الأمر رقم واحد لسنة 2004 الخاص بالدفاع عن السلامة الوطنية هو قانون نافذ ويمكن أن يستند عليه في اعلان حالة الطوارئ.
وأوضح ان الاستناد على الامر المذكور مخالفة دستوية، لأنه كان نافذا في عهد الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها اياد علاوي الذي كان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما لم تكن هناك سلطة تشريعية لا مؤقتة ولا دائمية سواء معينة أو منتخبة .
واضاف انه من جهة اخرى حتى لو لجأ رئيس الوزراء الى الأمر المذكور لاعلان حالة الطوارئ فهذا يستوجب موافقة هيئة رئاسة الجمهورية بالإجماع، في حين ان هيئة رئاسة الجمهورية تحولت في الدورة السابقة الى (رئيس جمهورية) .
واشار الى ان الدستور الحالي نظم حالة الطوارئ في الفقرة التاسعة من المادة 61 بصوة مغايرة، اذ اشترط تقديم طلب مشترك من رئيسي الجمهوية والوزراء وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين، وهذا يعدّ إلغاءاً صريحا لكل نص قانوني أو دستوري سابق، فالخبراء القانونيون متفقون جميعا على انه بصدور دستور جديد تلغى (صراحةً او ضمناً) جميع النصوص الدستورية او القوانين ذات الطبيعة الدستورية اي القوانين التي تنظم عمل السلطات سواء في حالات الطوارئ أو في الحالات الاعتيادية .
وتابع بالقول أنه كما انه بموجب الدستور الحالي ينبغي ان يرسل مع كل طلب لحالة طوارئ مشروع قانون ، فكل حالة طوارئ تتطلب تقديم مشروع قانون، وعليه يجب عدم اللجوء الى هذا السلوك المخالف للدستور والأجدر التريث الى حين انعقاد البرلمان الجديد وعرض القانون عليه مجددا.
وقامت الحكومة العراقية استناداً على قانون السلامة الوطنية باتخاذ اجراءات عدة منها الغاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطرد عدد من مكاتب القنوات الفضائية، اذ قال المالكي ان السلطات الامنية ستحاسب وتعاقب اي وسيلة اعلامية سواء كانت مسموعة ام مقروءة ام مرئية تهدد الامن الوطني.
التغيير: تطبيق المالكي لقانون السلامة الوطنية مخالفة دستورية
التعليقات مغلقة