خبراء قانون: الاتحادية لن تجيز الطوارئ للحكومة وصلاحيات المالكي الأمنية تشبه بنود القانون

عضو في لجنة برلمانية: لا يوجد غطاء دستوري في ظل غياب مجلس النواب

بغداد – مؤيد بسيم:

مع انتهاء عمر مجلس النواب، وفشله في إقرار قانون الطوارئ الذي دعت إليه في وقت واحد رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء لمواجهة التطورات الأمنية، يجري الحديث عن حصول الحكومة على رخصة من المحكمة الاتحادية العليا لإعلان «الطوارئ».

وفي مقابل ذلك، أكد خبراء ان الدستور أعطى حق إصدار مثل هكذا نوع من القوانين إلى مجلس النواب حصراً، وإن اللجوء إلى القضاء سيكون مصيره الفشل، لكنهم أفادوا بأن رئيس الوزراء يتملك صلاحية اتخاذ إجراءات تشبه ما موجود في قانون الطوارئ دون الحاجة إلى سّنه.

ويقول القاضي لطيف مصطفى، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، انه «ليس من حق الحكومة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لفرض حالة الطوارئ».

وتابع مصطفى، عضو اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته، «في حال أقيمت هذه الدعوى سيكون مصيرها الرد لعدم وجود سند دستوري لها».

وزاد بالقول، إن «صلاحية الطوارئ جاءت واضحة في المادة 61 من الدستور التي أعطت الحق لمجلس النواب في إقرارها حصراً».

ويعدّ مصطفى، أن «اي قرار قضائي يمنح الضوء الاخضر لاعلان الطوارئ غير قانوني ولا يمكن الاعتداد به تحت اي ذريعة كانت».

وذهب الى ابعد من ذلك بالقول، إن «مجلس الوزراء سيضع نفسه تحت طائلة القانون والمحاسبة على تنفيذ الطوارئ من دون اذن مجلس النواب، وان تذرع بوجود رخصة من المحكمة الاتحادية العليا».

وكانت الحكومة وعلى لسان المالكي، أعلنت عن قرار اتخذته بإعلان حالة الإنذار القصوى في العراق»، والذي اكد «أهمية ان تقوم دول الجوار بضبط الحدود».

وتنص المادة 61 تاسعا من الدستور، (أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور، د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها).

بدوره، افاد الخبير القانوني طارق حرب الى «الصباح الجديد» بـ «رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي كان قد سّن القانون رقم (1) لسنة 2004 منحه وقتها الحق باعلان الطوارئ من دون الحاجة الى موافقة البرلمان».

وتابع حرب أن «القانون انتهت ولايته بمجرد صدور الدستور العراقي الدائم والذي نفذ منذ 15102005 والاخير لا يعتد بأي تشريع يتعارض مع احكامه».

واكد حرب ان «الدستور اوجب موافقة البرلمان من اجل الاعلان عن حالة الطوارئ ولا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان تتدخل في هذا الامر».

وفي مقابل ذلك، يوضح حرب ان «المادة 80 من الدستور اعطت المالكي ممارسات قانونية واسعة باعتباره رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، والمسؤول التنفيذي الاول عن رسم السياسة العامة للدولة».

ونوه ان «ذلك منحه الحق في اتخاذ التدابير والاجراءات كافة لمواجهة اي تهديد تتعرض له البلاد او في مجال مكافحة الارهاب والقضاء على الجماعات المسلحة».

ويشبه حرب «الصلاحيات الواردة في المادة 80 الدستورية ولاسيما فقرة رسم السياسية العامة بالاجراءات المتخذة في ظل قانون الطوارئ وبالتالي حتى إن لم يتم اقراره فأن المالكي لديه الممارسات القانونية المطلقة».

ونفى الخبير القانوني «قيام الحكومة برفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا عن عدم اقرار مجلس النواب للطوارئ».

ورأى «التصريحات التي صدرت بعض السياسيين في هذا الصدد بأنها ردت فعل على تعمد تغيب بعض النواب عن حضور الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس المجلس اسامة النجيفي الاسبوع الماضي».

تختص المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 93 من الدستور، بـ «الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة».

كما تنظر المحكمة «الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب

وتفصل المحكمة ايضاً في «تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة