قالوا إن إعلان الحكومة يجب أن يكون بعد 45 يوماً من النتائج
بغداد – وعد الشمري:
أكد خبراء في الشأن القانوني ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة؛ بالكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة وإنهاء الجلسة المفتوحة، ملزمة ونهائية.
ولفت الخبراء إلى ان هذه القرارات تعد مبادئ دستورية لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة، منبهين في الوقت ذاته ان الإعلان عن الكابينة الحكومية يجب ان يكون بعد 45 يوماً من المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
ويقول القاضي وائل عبد اللطيف، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا تشكل مبادئ دستورية لا يجوز التراجع عنها او عدم تطبيقها وهي ملزمة على جميع السلطات”.
وتابع عبد اللطيف، “تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر وإعطائها حق تشكيل الحكومة لا يقتصر على الدورة السابقة يمتد الى اللاحقات”.
وأوضح عبد اللطيف ان “المشرع قصد بالكتلة البرلمانية الكبيرة هي التي تتشكل في مجلس النواب وليست التي تحصل على اكبر عدد من المقاعد خلال عملية الانتخابات”.
وكان القاضي مدحت المحمود، رئيس السلطة القضائية الاتحادية قد ذكر في حديث سابق له بأيلول العام 2012 أن “المحكمة الاتحادية فسرت المادة 76 على وفق الدستور”.
وأضاف المحمود ان “الدستور اكد تشكيل الحكومة للكتلة البرلمانية الأكبر لا القائمة الفائزة في الانتخابات”.
واستطرد أن “بعد المناقشات تبين لنا إن الكتلة الأكبر هي التي تكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نـتائج الانتخابات”.
من جانبه، افاد عضو اللجنة القانونية، القاضي لطيف مصطفى الى “الصباح الجديد” بأن “قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان السابق سار المفعول”.
وتابع ان “توجه المحكمة حينها جاء مطابقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحظر الجلسة المفتوحة وان التراجع عنه بحاجة إلى تعديل هذا النظام”.
واشار مصطفى الى “بعض الأنظمة الداخلية لمجلس النواب التي تمنح حق بقاء الجلسة المفتوحة كما هو الحال في لبنان وان ذلك غير موجود في العراق”.
ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن “الجلسة الاولى للبرلمان يجب ان تعقد بعد 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات”.
ومضى مصطفى الى أنه “خلال الجلسة الاولى يجب التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية وان الأخير يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يوماً وبخلافه يكلف شخص اخر للقيام بالمهمة”.
واكمل مصطفى بالقول ان “هذه المدد دستورية ولا يمكن التجاوز عليها تحت اي ذريعة وبالتالي من الناحية المبدئية لن تتكرر تجربة الحكومة السابقة التي تشكلت بعد مرور 10 اشهر من الجلسة الأولى”.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 25 من تشرين الثاني 2010، قرارا بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف الجلسات خلال أسبوعين.
يذكر أن المادة الـ54 من الدستور العراقي تنص انه “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة ..”.
يذكر أن العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت الأربعاء الماضي (30 نيسان 2014)، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات
وتنافس في الانتخابات البرلمانية ، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً.
وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.