الفراغ الدستوري.. معضلة وأحجيات

سلام صالح المعموري:

مع انتهاء دورة مجلس النواب الحالي في 30/6/2018 وفقًا لأحكام المادة 56 من الدستور العراقي لسنة 2005، التي تنص: ( اولاً : تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة )، ولم يشكل مجلس النواب الجديد الى الان بسبب عدم المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وتأخر انعقاد المجلس المرتقب لممارسة وظيفته التشريعية. وبما أن ولاية رئيس الجمهورية مرتبطة بولاية مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة 72/ ثانياً من الدستور
( ثانياً :
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له )،,وان مجلس الوزراء الجديد لم يشكل بعد، وبسبب من ارتباط ولايتي السلطتين التنفيذية والتشريعية مع بعضهما البعض، لتحقيق أحد اهم وأبرز سمات النظام البرلماني ألا وهي سمة التزامن المتوازن، و مع تأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعطل انعقاد مجلس النواب الجديد لممارسة وظيفة تشريع القوانين، نتساءل عمن يتولى دور التشريع فيما لو حدث ما يستدعي علاجاً تشريعياً لمواجهة ظرف طارئ؟ ومن المؤسف، أن مشرعنا الدستوري لم يعالج مسألة كهذه ،وهو ما يؤاخذ عليه كثيراً بوصفها احد الثغرات والإشكاليات ،حيث كان من الاصح منح السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور وممثلاً لسيادة البلد وعن طريق مجلس الوزراء ، سلطة إصدار قرارات تتمتع بقوة القانون لمعالجة الحالات التي تستجد مع تغير الظروف ( سواء كان مجلس النواب منحلًا أو إنه لم يشكل بعد), معلقة ديمومتها على شرط إقرار مجلس النواب المرتقب لها وخلال مدة محددة بنص دستوري، بعد ذلك تصبح هذه القرارات بمنزلة قوانين نافذة ولمجلس النواب الجديد بالطبع إلغاؤها، ورب سائل يسأل عما بقي لانعقاد المجلس الجديد، أقول ان المراحل اللاحقة لحسم مرحلة العد والفرز اليدوي تبدأ بالإعلان عن نتائج الانتخابات وإشهارها لتبدأ مرحلة ممارسة حق الطعن بما ظهر من نتائج، وعلى ما نعتقد ستكون مرحلة ساخنة نستمع خلالها الى الموالات المشككة ذاتها والرافضة لهذه النتائج، وكان الله في عون المحكمة الاتحادية العليا في مهمة حسم الطعون وقبولها ورد ما لم يكن يستند الى القانون، لتنعقد بعدها أولى جلسات المجلس الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سناً وبدعوة من الرئيس لتتم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبين إثنين له ،ثم تفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره رئيس الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة والتي ستعرض على المجلس الجديد للمصادقة عليها وإقرارها..

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة