هيئات محكمة التمييز الاتحادية/ قانون التنظيم القضائي

مادة 13
أولا– تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي:
ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي:
1 – ما يحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.
2 – الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام.
3 – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب – الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتتخصص بالنظر فيما يأتي:
1 – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
2 – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
3 – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
جـ – الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لأحكام القانون.
د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون.
هـ – هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لأحكام القانون.
و – الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لأحكام القانون.
ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة في الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية. ( الغي هذا البند ثالثا واحل محله بند بموجب القانون المرقم (2) لسنة 2007)
رابعا – ا – يجوز تعدد الهيئات او تأليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
جنايات بابل تصدر حكما بالإعدام بحق متهم بتفجير انتحاري جنوبي المحافظة
بغداد- الصباح الجديد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، أن محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام لمدان بتفجير إرهابي استهدف 34 زائراً في الشوملي، مبينا أن القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان «الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام مدان بالتفجير الإرهابي الذي استهدف محطة وقود على الطريق السريع في ناحية الشوملي»، مبينا ان «التفجير راح ضحيته نحو 34 زائراً عراقيا وإيرانيا قصدوا محافظة كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين»
واضاف بيرقدار ان «السيارة وهي عبارة عن شاحنة قلاب اقتيدت بواسطة انتحاري بعدما سهّل المتهم دخولها وجلبها إلى موقع التفجير، بحسب اعترافاته»، مؤكدا أن «قرار المحكمة جاء استنادا إلى أحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية / 3 و7 منه.»
واستهدف انتحاري يقود عجلة ملغمة، في (24 تشرين الثاني 2016)، محطة لتعبئة الوقود في منطقة الشوملي، شرق مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى بينهم زوار إيرانيين، فيما تبنى تنظيم «داعش» التفجير.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة