الحقوقية سهام عطشان
الطلاق، تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلّق كامل الأهلية ولا تكتمل الأهلية إلا بالعقل والبلوغ والاختيار ويمكن التطرق اليها على سبيل التفصيل:
1ـ البلوغ: فلا يقع طلاق الصبي غير المميز لأنه محجور لذاته كالمجنون وتصرفاته القولية والفعلية باطلة وإن أذن له وليه أما الصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقه ورأي الأكثرية الحنفية والمالكية والحنابلة والجعفرية أنه لا يصح طلاقه الحديث الشريف (كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون) ولو طلق ولي الصبي المميز لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وقت وقوع زوال حجره غالبا فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة العظة
2ـ العقل: فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء مرقد (منوم) لعدم القصد حديث رواه الترمذي والبخاري قال رسول الله (ص) ( كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله) وإن كان جنونه متقطعا وطلق حال الإفاقة وتوفرت بقية أركان وشروط الطلاق وقع طلاقه
3ـ الاختيار: فلا يصح طلاق المكروه ولا يتحقق الإكراه إلا إذا توافرت ثلاثة أمور وهي
أـ كون المكره قادرا على فعل ما توعد به.
ب- غلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناعه.
ج- أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من مجرى نفسه كالوالد سواء كان ذلك الضرر قولا أم فعلا أم جرحا أم شتما أم ضربا ويختلف بحسب منازل المكروهين في منازل الإهانة (فرب شخص تكون المسبة الواحدة كبيرة عليه ورب شخص تكون السباب الكثيرة هينة عليه) والمكره لا إرادة له ولا اختيار والإرادة والاختيار هما أساس التكليف فإذا انتفيا انتفى التكليف وعدّ المكره غير مسؤول عن تصرفاته لأنه مسلوب الإرادة وهو ينفذ إرادة المكره ومن أكره عن الطلاق لا يقع طلاقه. روي عن رسول الله محمد (ص) (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد وداود من فقهاء الأمصار وقال أبو حنيفة وأصحابه طلاق المكره واقع ولا حجة لهم في حين ذهبوا اليه فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة.
4ـ القصد: وهو شرط في صحة الطلاق عند الجعفرية الأمامية مع اشتراط النطق بالتصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع طلاقه كالساهي والنائم.