الاتحادية تطالب ببيان الأساس القانوني لاستخراج نفط كردستان وتمهل أطراف الدعوى للإجابة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طلبت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، من أطراف دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، بيان الأساس القانوني المعتمد حاليا في تطبيق أحكام المادة (111) من الدستور المتعلقة باستخراج النفط والغاز مرورا ببيعه وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس ونظرت في دعوى طلب وزير النفط/ اضافة لوظيفته، من المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية بالاقليم/ اضافة لوظيفته بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.
وأضاف الساموك، أن “الجلسة شهدت حضور الاطراف كافة، حيث ذكر المدعي وزير النفط اضافة لوظيفته أن المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان قد امتنع عن تسليم النفط الخام المنتج من الاقليم الى الحكومة الاتحادية بالاضافة الى انه قام بتصدير النفط الخام خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية مخالفا بذلك احكام الدستور والقوانين ذات الصلة”.”.
وأوضح أن “المحكمة بعد ما وقفت على طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وفي لائحة لاحقة لها ولكون موضوع الدعوى يخص اطراف اخرى بموضوعها، قررت في الجلسات السابقة ادخال رئيس الوزراء، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم/ اضافة إلى وظائفهم اشخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم الدستورية من موضوع الدعوى بعدما تيقنت ان الموضوع هو نزاع بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويكون النظر فيه من اختصاصها وفق المادة (93/ رابعاً) من الدستور”.
وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة أكدت وردود الجواب من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي/ اضافة لوظيفتهما، ولم يرد جواب رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفته، وبعد الاطلاع على الاجوبة وجد انها لم تركز على النقاط المطلوبة لحسم الدعوى لان موضوع الدعوى يستند المدعي فيه الى المادتين (111) و(112) من الدستور”.
وتابع بالقول إن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (111) من الدستور قد اوردت الحكم العام لثروة النفط والغاز ونصها (النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي بكل الاقاليم والمحافظات)، ورسمت المادة (112) من الدستور كيفية تنفيذ حكم المادة (111) منه وان يكون ذلك بموجب قانون يصدره مجلس النواب وان القانون المعني لم يصدر لحد تاريخه”.
وبين الساموك، أن “المحكمة تريد أن تقف على كيفية جريان عملية تطبيق احكام المادة (111) من الدستور، بشأن النفط والغاز بدء من استخراجه ومرورا بالبيع وكيفية توزيع محصلة البيع وهل هناك قانون ينظم هذه العملية غير القانون الذي تطلبته المادة (112) من الدستور، والذي لم يصدر لحد الان وهل هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومات المحافظات المنتجة للنفط او غير ذلك من تعليمات أو غيرها”.
وختم بالقول ” بناء عليه طلبت المحكمة الاتحادية العليا من اطراف الدعوى والاشخاص الثلاثة بيان ذلك لتستطيع حسم المنازعة بين وزارة النفط وبين وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور ولغرض تمكينهم من ذلك وبطلبهم تقرر تأجيل المرافعة الى يوم 14/8/2018.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة