مجلس القضاء الأعلى يقول كلمته ويحسم الجدل:
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء، ان إلغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحياته، داعيا من يدعي التزوير في النتائج الى تقديم الأدلة.
وقال المجلس في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجاباً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (8) المذكورة انفاً وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادلة التي يقدمها الطاعن وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه الى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني يستند عليه القضاء في ذلك”.
وأضاف “عليه لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”.
وتابع “كما معلوم للكافة ان القضاء يصدر قراراته استناداً الى نصوص في القانون تجيز له اصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لا يمكن اتخاذ قرار مطلق بناءً على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام او لمجرد ترضية لرغبة معينة.
مع الاشارة الى ان مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45) لسنة 2003 حيث نصت المادة (5) من هذا التعديل على الغاء المادة (38) وان يتم اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك فقد الغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي “.
اما بخصوص ادعاءات التزوير أكد ان “المادة (8) الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 قد نصت على ( السلطة الحصرية ) لمجلس المفوضين بخصوص احالة اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليل على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته”.
وتابع “اما في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة”.
واوضح ان “عدد الشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ (1881) شكوى اما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت الى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت (1221) سوف تحسم خلال المدة القانونية البالغة (10) ايام من تأريخ احالتها على الهيئة القضائية”.
وبين “اما بخصوص بقية الطعون المتبقية فان الهيئة القضائية بانتظار احالتها اليها من مجلس المفوضين لتحسم ضمن المدة القانونية أي 10 ايام حسب نص المادة (8) الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات”.
من جانبها استثمرت المفوضية العليا للانتخابات بيان مجلس القضاء الأعلى واجتزأت منه فقرات تصب جميعا في صالح سير العملية الانتخابية ومنها ” عليه لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”، والفقرة الخاصة بأن البرلمان هو الذي الغى العد والفرز اليدوي بقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الرقم ( 45) لسنة 2013 والذي نصت المادة (5) منه على اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني
على أدعياء التزوير تقديم الأدلة والغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحياتنا
التعليقات مغلقة