دستورنا لم يمنح الفيتو لرئيس الجمهورية

الدستور لم يمنح رئيس الجمهوريه سلطة نقض القوانين التي يصدرها مجلس النواب كما منح الدستور الامريكي الرئيس الامريكي ذلك.
رئيس الجمهوريه في دستورنا ينتخبه البرلمان ولا ينتخبه الشعب كما هو الوضع بالنسبه للرئيس الامريكي
النظام الدستوري العراقي نظام برلماني كما ورد في المادة الاولى من الدستور وهو في ذلك يشبه النظام الدستوري الالماني حيث تعرف المانيا والعالم السيدة ميركل رئيسة الوزراء ولا يعرف العالم اسم رئيس جمهورية المانيا.
اغلب الصلاحيات والاختصاصات التي قررها الدستور العراقي لرئيس الجمهوريه لا يمكنه ممارستها مالم يوصي او يقترح رئيس الوزراء اي ان رئيس الوزراء هو الشخصيه الدستوريه التي اعتبرها الدستور مفتاح ممارسة رئيس الجمهوريه لصلاحياته وهذا ثابت من المادة (73) من الدستور اذ علقت سلطة رئيس الجمهوريه في اصدار العفو وفي منح الاوسمه والنياشين على توصيه من رئيس الوزراء.
أعتبرت المادة ()78 من الدستور رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الذي يقوم بادارة مجلس الوزراء.
علق الدستور سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان على طلب من رئيس الوزراء وليس له حله دون هذا الطلب كما هو مقرر في المادة (64) من الدستور.
جميع السلطات التي قررها الدستور لرئيس الجمهورية هي سلطات تشريفية بروتوكولية كما هو مقرر لرؤساء الجمهوريات في الانظمة البرلمانية في الفقره تاسعا من الماده (73) من الدستور حيث نصت تلك الماده على ان قيام رئيس الجمهوريه بمهمة القياده العليا للقوات المسلحه هي للاغراض التشريفية والاحتفالية.
ما ورد في المادة 67 من الدستور من ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة العراق يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وردت مقيده وليست مطلقة وخاصة وليست عامة ومجزأة وليست شاملة بدليل ان الدستور اورد عبارة (فقاً لاحكام الدستور) اي ان كل ماورد من هذه العبارات والجمل والمصطلحات واصلاحيات محكومة بقواعد الدستور واحكامه وذلك يعني ان لا صلاحية يمارسها رئيس الجمهورية وفق هذه المادة التي تم الاعتماد عليها في رفض المصادقة على قانون الموازنة ما لم يقررها الدستور والدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة رفض المصادقة وان كان الدستور منحه سلطة عدم المصادقه على القانون لذلك قرر الدستور تقييد سلطة رئيس الجمهوريه بالمصادقة على القوانين بمدة 15 يوما فقط فان لم يصادق ضمن هذه المدة قرر الدستور ان القانون يعتبر مصادقا عليه بمضي هذه المدة حتى ولو لم يوافق عليها ضمن هذه المدة اذ لم يشترط الدستور مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين.
على وزارة العدل باعتبارها الجهة التي تتبعها دائرة الوقائع العراقية نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد مضي هذه المدة دون انتظار مصادقة رئيس الجمهورية على القانون تطبيقا لاحكام الماده (73) من الدستور الفقره ثانيا.
تأسيساً على ماسلف من قواعد واحكام دستورية فأن اجراء رئاسة الجمهورية باعادة قانون الموازنة الى البرلمان بذريعة تضمن القانون مخالفات دستورية لا يوجد له سند من الدستور وبالامكان الطعن بأحكام قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا حيث منحها الدستور سلطة ابطال اي احكام غير دستورية واردة في اي قانون ولقد تم الطعن مرات باحكام قوانين كثيرة وابطلت المحكمة القواعد غير الدستورية الواردة في القانون .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة