مذكرة ملا مصطفى البارزاني إلى رئيس الجمهورية عبد السلام عارف

مذكرة البارزاني المؤرخة في الحادي عشر من شهر تشرين الأول 1964 حول مماطلات الحكومة وتقاعسها عن تنفيذ التعهدات التي قطعتها قبيل وقف اطلاق النار وبعده الى جانب مشروع الحكم الذاتي المفصل.

سيادة المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية المحترم
سيادة الرئيس:
بدافع من الواجب ومن الحرص على وحدة وسلامة الشعبين العربي والكردي في العراق نصدر بشعور مخلص نبيل هذه المذكرة ونقدمها عرضا للواقع بكل ما فيه من مرارة.
بروح تؤمن بالسلم والعقل: طريقان يوصلان لنتائج طيبة بعيدة عن رؤى الدم الفاجع الذي لطخ الذرى الشم والسهول الخضر ، دم الشعب الحر الذي فرض عليه السير في درب الالم وهو يريد العيش الكريم.
ان ما ستحمله هذه المذكرة من اراء هي اجماع الكثرة الكاثرة من الشعب الكردي. انها كلمات حق يسنده الواقع التاريخي والقانوني وارادة الحياة بعيدة عن شوائب التشويه والتضليل.
ايها السيد الرئيس:
منذ ان ارتد شبح الموت عن كردستان حاسرا وبدت بوادر السلام وانفتح المجال للحوار الهادئ لحل ما تعقد وحتى اليوم وقد قارب العام ، من دون ان يلمس الشعب الكردي اي تجسيد للامل القليل الذي فتحت بابه هدنة ايقاف القتال.
ولعلنا نملك الحق ونقولها ممزوجة بالمرارة ان بذور الثقة قد زرعت ولم تخضر ، وكان الامل ان تورق وتزهر وان الذي ينظر بدقة يشعر ويحس باليأس والجفاف.
ولنستقرئ ما حدث:
حق المواطنة في العراق وتكافؤ الفرص نظريا وواقعيا له حدود واضحة بينة تفصل بين الحق والواجب ولكن الفرد الكردي اصبح اليوم يعيش واقعا انعدمت فيه حدود الحق وتجسمت فيه حدود الواجب بنحو كاد يساوي في الفهم معنى من معاني التمييع العنصري الذي شجبته الانسانية. ومن صور ذلك ان ابواب الوظائف العامة المدنية والعسكرية سدت في وجوه الاكراد اذ يوجد ما يقارب الالف من كبار موظفي الدولة وبضعة الاف من ضباط القوات المسلحة ليس بينهم من الاكراد الا اقل القليل بحيث لم يتجاوز اصابع اليدين.
ومن صور ذلك ايضا ان وزارة النفط كانت تضم دائرة اسمها «تعريق الشركات النفطية». وبين «التعريق» و»التعريب» يضيع الحق الكردي بعد ان كان له ذلك.
ومن صور ذلك كذلك ان ما صرف في بضعة اشهر على تدمير كردستان وقد قارب مائة مليون دينار ، اعلن الحكم الحالي في العراق بعد الثامن عشر من تشرين الثاني وبمزيد من الدعاية والضجيج انه خصص خمسة ملايين دينار سنويا لتعمير ما كلف تخريبه في اشهر مائة مليون دينار. وليت الامر وقف عند هذه الخطوط النافرة للصورة. بل تعداها الى مزيد من «النفرة» اذ لم يصرف من ذلك التخصيص الضئيل الا بضعة الالف من الدنانير. وكان وجه الصرف- وهنا وجه الغرابة- على اعادة بناء المخافر والطرق العسكرية.
والاكثر غرابة ان البعض الاخر ذهب لجيوب «الجاش» اولئل الذين تسميهم السلطة بالفرسان بالرغم من انهم مازالوا يرهقون ميزانية الدولة بمخصصات طائلة لقاء استعدائهم عل حق الشعب الكردي واباحتها لهم القتل والسلب والنهب.
ومن صور ذلك ما عاناه الشعب الكردي من ابادة بكل اسلحة الفتك والدمار وما حل بالقرى من حرق وقتل كما حدث في السليمانية واربيل والموصل وكركوك وخانقين. مدنا وقصبات وقرى بنحو يذكر بابادة الجنس كل ذلك بمسؤولية البعض ممن هم في المسؤولية هذا اليوم.
نقول: انه برغم ذلك فقد نفذت عملية تهجير الاكراد. اذ اخليت 37 قرية من قرى اربيل من مالكيها وساكنيها من الفلاحين واعطيت لعشائر عربية اسكنت فيها وزودت بالحماية والمال وما يعينهم على الزرع بقصد تعريب المنطقة.
وفي كركوك المدينة- طردت الالف من العائلات الكردية من بيوتها لتحل محلها عوائل عربية وقد رافق تلك الحملة التهجيرية تصريحات لمسؤولين كبار تشير بوضوح الى ان ما جرى هو من اجل عروبة العراق وايهام الشعب العربي بأن بقاء العروبة لا يكون الا بالقضاء على الشعب الكردي.
ان هذه الصورة بعمق مرارتها- لا نرسمها على سبيل ذكر الماضي اذ انها ما زالت حقيقة قائمة ولم يقم الحكم الحالي باي اجراء يشعر بانه يريد حل المشكلة حلا سلميا. فقد مرت قرابة تسعة اشهر والحال على ما هي عليه وان بقاء الحال مع الاقرار بسوئه دلالة لا تحتاج الى عمق تأويل.
يا سيادة الرئيس:
من البديهي ان الكردي- اسوة بالعربي في العراق- لا يمكن ان ينعزل بالعمل السياسي المشروع كجزء من حق المواطنة. لكن الواقع يشير بوضوح ان العزل السياسي قد فرضه الحكم القائم على الشعب الكردي بطريق غير مباشر. واية ذلك ان الحكم القائم حصر العمل السياسي في اطار التنظيم الحكومي المشروع الوحيد ، وهو الاتحاد الاشتراكي العربي الذي لا مجال للعمل السياسي خارج اطاره. ومن التسمية يظهر العزل السياسي للاكراد. والا فكيف يكون مجال عمل سياسي لشعب غير عربي في تنظيم لا مكان لهم فيه؟
هذا التساؤل يقودنا الى بديهية اخرى تؤكد قصدا خفيا هو ان الحكم الحالي يريد ان يكون الكردي عربيا او في الاقل هادرا لكرديته لكي يتمتع بابسط حقوق المواطنة في وطنه العراقي وهو العمل السياسي. ولعل في الاجراء الذي اتخذته السلطة استعجالا ولم تصطبر لمعرفة موقف الشعب الكردي من (الاتحاد الاشتراكي) تماشيا مع القصد الخفي الذي فضحته البديهية التي نعتناها انفا. فقد عينت من العرب من اعتبرتهم ممثلين على الالوية الكردية. وفي هذا ما فيه من التأكيد للتفسير الذي ذهبنا اليه. وبذلك تتجلى الحقيقة التي تؤكد ان الحكم الحالي يريد الاكراد ان يكونوا مواطنين بلا حقوق.
ايها السيد الرئيس:
لقد تخللت الفترة من الهدنة حتى اليوم عدة مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكم وبالرغم من ان حقوق الشعب الكردي في الحكم الذاتي مسلم بها الان الا ان السيد رئيس الوزراء عرض وجهة نظر غريبة ومعطلة لحق ثابت ومبتوت فيه. فقد اشار الى ان الحكومة الحالية لا تملك حق الخوض في هذا الموضوع بغياب البرلمان المنتخب من الشعب. ان هذه الاشارة تحمل اكثر من غمط لحقوق الشعب الكردي. اذ تنطوي على التهرب من معالجة القضية بحيث اصبح التهرب نهجا للحكومة وهذا مرفوض من اساسه استنادا للاسباب التالية:
اولا: ان الشعب الكردي في العراق ليس طارئا. ولا كان شعبا من دون ارض وبلا حق يرجئ الخوض في تثبيت حقه الى ان يكون للشعب في العراق برلمان يقرر. فالشعب الكردي كأخيه الشعب العربي في العراق قديم. وقد تحرر كالشعب العربي من سيطرة الامبراطورية العثمانية واختار (كذا) مشاركة العرب باختيار عام تحت اشراف دولي لتكوين العراق الذي بناه العرب والاكراد بحرية واختيار وعلى اساس من المساواة التامة في الحقوق و الواجبات كما هو مثبت في التزامات الحكومة العراقية منذ تأسيسها . ما التصريح المؤرخ في 25 ايار 1932 الذي صادق عليه المجلس النيابي العراقي في 28 كانون الثاني 1933 الا واحدا من الادلة الكثيرة على ذلك. فالمادة التاسعة من التصريح الانف الذكر تنص على ان اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في الدوائر والمحاكم والمدارس في كردستان وتوجب ادارة المنطقة من قبل موظفين اكراد.
وقد نصت المادة الاولى والعاشرة من التصريح المذكور كذلك- بأن الحقوق المثبته للاكراد تعد كقوانين اساسية لا يجوز ان ينقضها او يعارضها اي قانون او نظام او عمل رسمي لا في حينه ولا في المستقبل وانها تعد تعهدات ذات شأن دولي.
مما تقدم يظهر بوضوح ان وجهة نظر السيد رئيس الوزراء معطلة لحق الشعب الكردي المستند الى شرعية راسخة بدأت مع تكوين العراق كدولة ، بل كان اساسا من اسس تكوينه دوليا. فلا حاجة لقانون جديد لتثبيت ما هو ثابت ولا يجوز لقانون جديد الغاؤه.
ثانيا: ان ثورة 14 تموز كانت مجال نماء للقومية العربية والقومية الكردية في ذات الوقت ، مما جعل الدستور المؤقت الذي صدر بعدها ينص بصراحة على وجود القومية العربية والكردية على اساس المشاركة في هذا الوطن. وبعد 14 من رمضان خطا الحكم خطوات اوسع في ايضاح حقوق القوميتين المتأخيتين في العراق. فقد اصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة انذاك بيانا يتضمن الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي على اساس اللامركزية. ومن الجدير بالذكر هو ان سيادتكم وبعضا من المسؤولين قد ساهمتم في اصدار هذا البيان وثبتم كون الاكراد شعبا له حقوق اساسية في العراق وليسوا اقلية. ولكن الذي اصبح مثار غرابة للشعب الكردي هو ان الدستور المؤقت الذي اصدرتموه بعد الثامن عشر من تشرين الثاني لم يكن بمستوى الوضوح الذي كان عليه الدستور المؤقت بعد «ثورة 14 تموز» وبيان المجلس الوطني بعد 14 رمضان.
بل واكثر من ذلك ، ان حق الشعب الكردي لم يرد في باب اساسي من ابواب الدستور بل ذكر ذكرا غامضا وعارضا في فضل غير رئيسي وبنحو غير واضح وغير مقبول اطلاقا.
ثالثا: ان الحكومة الحالية قد شرعت قوانين ذات مساس بحقوق المواطنين وواجباتهم بل وبكيانهم كالقوانين الاشتراكية. وشرعت قوانين ذات مساس بكيان العراق ككل ، كميثاق الوحدة (في 26 من ايار) كل ذلك من دون الاستناد الى استفتاء شعبي ولا رجوع الى مجلس نيابي منتخب ولكنها في موضوع اقرار حقوق الشعب الكردي القومية الثابتة قانونيا ودوليا ، تعكس الحجة وترجئ الامر معتذرة بعدم وجود مجلس نيابي منتخب. ان فيما تقدم تناقضا غريبا يدعو الى تساؤلات عديدة.
ايها السيد الرئيس:
نخلص مما تقدم (الى) ان الشعب الكردي الذي ضحى في سبيل قوميته وكيانه بخيرة ابنائه لا يمكنه ان يكون بجانب اي عمل ينقص من حقوقه القومية الملحة او يعطلها. وهو بقدر ما يتمسك بالحلول الهادئة المسالمة جاهز للتضحية بكل شيء في سبيل الحفاظ على حقوقه واهدافه. ان المطلب الملح العادل هو الاستجابة لحق الشعب الكردي في الحكم الذاتي ضمن جمهورية عراقية دستورية ديموقراطية اسوة بالدول التي تعيش فيها اكثر من قومية واحدة كيوغسلافيا ، وسويسرا والاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا وكندا والهند وغيرها حيث حلت هذه الدول مشكلة القوميات فيها بمراعتها لنقطة جوهرية وهي الاعتراف وتطبيق الحقوق القومية لجميع القوميات القاطنة فيها على قدم المساواة.
ان المصلحة الوطنية تقضي بضرورة الاخذ بروح الفهم الواضح والصدق في العمل والمبادرة على ضوء ما احتوته هذه المذكرة من نقاط حددت المشكلات والحلول. وان اهمال ما ورد فيها تأكيد لروح الشك وسير في الدروب التي لا تؤدي الى الحل القريب الواضح الذي تفرضه المصلحة الوطنية في العراق لتسود راية الاخوة العربية الكردية وتندغم اماني الشعبين العربي والكردي في ان واحد بعيدا عن الاخطار والكوارث التي اعاقت تقدم العراق حضاريا.
واملنا وطيد بأن مذكرتنا هذه سوف تلقى الاهتمام المطلوب من قبل المسؤولين ونتطلع الى تعيين وفد مخول بصلاحيات كاملة للالتقاء بوفدنا المعد لهذا الغرض بغية ايجاد الحلول الحاسمة النهائية للمسألة.
وهذه هي الحقوق القومية للشعب الكردي كما نطلبها:
1 – تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 19 من الدستور المؤقت التي تنص على: (ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية) لتصبح كما يلي: (ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي على اساس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية).
2 – وتنفيذا لما جاء في المادة الاولى اعلاه فأننا نرى ان تطبيق ذلك يكون كما يلي: (أ) تتكون وحدة ادارية تشمل الوية اربيل ، وكركوك والسليمانية واقضية زاخو ودهوك وعقرة وعمادية وشيخان وسنجار وتلعفر وخانقين وجميع الاقضية والنواحي التي تسكنها اكثرية كردية في لواءي الموصل وديالى وتسمية هذه الوحدة الادارية بولاية او محافظة كردستان. (ب) تدار هذه الولاية او المحافظية من قبل مجلس تنفيذي منبثق عن مجلس تشريعي يسمى بمجلس الولاية او المحافظية وينتخب اعضاؤه بطريقة الانتخاب المباشر من قبل القاطنين في كردستان. ويكون المجلس التنفيذي مسؤولا امام مجلس الولاية او المحافظية الذي يكون له الحق في حجب الثقة عنه ومرتبط بالحومة المركزية بواسطة رئيس المسمى رئيس المجلس التنفيذي لولاية او محافظية كردستان. (ج) يختص مجلس الولاية او المحافظية بتشريع القوانين والانظمة المحلية لادارة شؤون كردستان والتي لا تتعارض مع دستور الجمهورية. (د) يختص المجلس التنفيذي بالامور التالية ضمن حدود الولاية او المحافظية. (1) تنفيذ القوانين والانظمة التي يشرعها المجلس التشريعي للولاية او المحافظية في الشؤون التالية: العدل ، الادارة ، الشرطة ، التربية و التعليم ، الصحة ، الزراعة ، الغابات ، الطرق والمواصلات ، البلديات ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعمار ، الاسكان ، المصايف ، التبوغ وغير ذلك من الشؤون التي ليست من اختصاص الحكومة المركزية. (2) تنفيذ القوانين والانظمة العامة التي تصدرها الحكومة المركزية والتي لا تعارض مع كيان الولاية او المحافظية. (3) تعيين الموظفين والمستخدمين لادارة جميع شؤون الولاية او المحافظية.
3 – تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في الولاية او المحافظية مع استخدام اللغة العربية ومراعاة حق الاقليات في استعمال لغاتها.
4 – تتكون مالية الولاية او المحافظية من:
1 – الموارد المحلية والضرائب والرسوم التي تجبى داخلها.
2 – حصة الولاية او المحافظية من القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة المركزية بنسبة تتفق وعدد سكانها وما تقدم لها الحكومة المركزية من المنح والقروض.
3 – حصة الولاية او المحافظية من ايرادات الجمارك والمطارات والموانئ بنسبة عدد سكانها الى العراق.
4 ـ حصة الولاية او المحافظية من عوائد النفط بنسبة عدد سكانها الى سكان العراق.
5 – حقوق المواطنين من الاقليات في الولاية او المحافظية:
تضمن قوانين وانظمة الولاية او المحافظية الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحريات الديمقراطية للمواطنين القاطنين في كردستان لضمان مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات مع ابناء القوميتين العربية والكردية ويمثلون في الولاية او المحافظية والمجلس التنفيذي بنسبة عادلة.
6 – يكون نائب رئيس الجمهورية كرديا وينتخب من قبل المجلس التشريعي الولاية او المحافظية.
7 – المواد العامة:
1 – يكون لسكان الولاية او المحافظية في الوزارة ، نائب رئيس وزراء وعدد من الوزراء يتناسب مع نسبة سكان العراق.
2 – تكون نسبة الموظفين الاكراد في الوزارات والادارات المركزية متناسبة مع سكان ولاية او محافظية كردستان.
3 – يقبل في جامعة بغداد والمعاهد العالية العراقية وكذلك يرسل الى البعثات والزمالات والمنح الدراسية عدد من طلاب الولاية او المحافظية بنسبة تتناسب مع السكان.
8 – الشؤون العسكرية:
1 – الابقاء على فصائل الانصار الوطنية كما هي عليها الان. لحين تشكيل لجنة الولاية او المحافظية ويجري تحويلها حينذاك الى قوة نظامية باسم (الدرك او حرس الحدود) وتحديدها بعشرين الف مسلح.
2 – يؤدي ابناء الولاية او المحافظية خدمة العلم ضمن حدودها.
3 – يعاد الضباط وضباط الصف والجنود المطرودون والمحالون الى التقاعد من الاكراد لاسباب سياسية قومية الى وظائفهم واعتبار مدة خدمتهم في صفوف فصائل الانصار خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
4 – يستخدم ابناء الولاية او المحافظية من الضباط وضباط الصف والجنود في الوحدات العسكرية في الولاية او المحافظية في غير حالات الحرب اذا سمح الملاك.
5 – يقبل في الكليات العسكرية والشرطة والاركان والطيران والمؤسسات العسكرية الاخرى عدد من طلاب الولاية او المحافظية يتناسب مع نسبة سكانها.
6 – يكون اعلان الاحكام العرفية في الولاية او المحافظية حالة الحرب او وجود خطر حقيقي بالعدوان الخارجي بموافقة المجلس التشريعي للولاية او المحافظية.
7 – للحكومة المركزية ارسال قوات اضافية الى منطقة كردستان في حالة التعرض لهجوم خارجي او تهديد حقيقي على الجمهورية العراقية وفي غير هذه الحالات يجب اخذ موافقة المجلس التشريعي والتنفيذي في كردستان. على ان لا يعرقل مضمون هذه المادة قيام الجيش العراقي بتمريناته وفرضياته الاعتيادية.
8 – يكون قيام قطعات الجيش العراقي بالحركات العسكرية والتعبوية داخل كردستان بموافقة مجلسها التشريعي اوبناء على طلب المجلس التنفيذي.
9 – يعد باطلا كل نص تشريعي مهما كان مصدره اذا كان من شأنه تقييد حقوق الشعب الكردي القومية والديمقراطية ويضيق مجالات تمتعه بها.
10 – فيما يتعلق بتنفيذ هذه المطاليب:
1 – تتكون لجنة مشتركة بعدد متساو من الطرفين وذلك لسن قانون تشكيل ولاية او المحافظية كردستان وانتخاب مجلس الولاية او المحافظية ووضع هذه البنود وغيرها موضع التنفيذ.
2 – تبحث اللجنة المشتركة وتقرر جميع الاجراءات المطلوبة وتهيئ مشاريع القوانين والانظمة التي ترتئي اصادرها من قبل الحكومة ضروريا لتعزيز الثقة بين الطرفين وتقوية اواصر الاخوة بين العرب والاكراد وتحاشي كل خلاف او سوء تفسير حول الاختصاصات والواجبات كما يتطلبه التوافق والانسجام بين الحكومة المركزية ووزرائها ودوائرها وبين سلطات الولاية او المحافظية واجهزتها.
3 – انجاز الامور الواردة في الفقرة (1و2) من هذه المادة باسرع وقت او انتخاب مجلس الولاية او المحافظية لممارسة مهامه في مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ الموافقة على هذا المشروع.
4 – الاسراع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات عادلة الى جميع افراد فصائل الانصار الوطنية وتوزيعها عليهم من قبل لجنة مشتركة من الطرفين تشكل باسرع وقت.
5 – اعادة العشائر العربية التي اسكنها البعثيون في قرى كردستان الى اماكنها الاصلية واعادة اصحابها الشرعيين اليها باسرع وقت.
6 – الاسراع باعادة جميع الموظفين والمستخدمين المفصولين والمحالين على التقاعد والذين اعتبروا مستقيلين بسب حوادث كردستان الى وظائفهم السابقة مع تعويضهم عما لحق بهم من اضرار واعتبار مدة انقطاعهم عن الخدمة ، خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
7 – حل الفرسان وتجريدهم من السلاح واعادتهم الى اماكنهم.
8 – الاسراع باطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين بسبب حوادث كردستان واصدار العفو العام عن المحكومين والمعتقلين والمبعدين السياسيين في العراق.
11 – تعديل المادة الاولى من الدستور المؤقت التي تنص على (ان الشعب العراقي جزء من الامة العربية) الى مايلي: (ان الشعب العربي في العراق… جزء من الامة العربية).
12 – اضافة المادة التالية على الدستور المؤقت:
(تطوير القومية الكردية بنفس المستوى الذي تتطور فيه القومية العربية من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية).
13 – ضمان حقوق الاقلية الكردية خارج حدود ولاية او محافظية كردستان ومساواتها في الحقوق والواجبات مع غيرها من المواطنين.
14 – في حالة قيام وحدة او اتحاد بين الجمهورية العراقية واي قطر عربي اخر ، تصبح ولاية او محافظية كردستان اقليميا يتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها الاقاليم المكونة للوحدة او الاتحاد. وتلزم بنفس واجباتها ويسمى ب(اقليم كردستان).
وفي الختام ايها الرئيس… ارجو قبول خالص احتراماتي.

مصطفى البارزاني
11-10-1964

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة