المسؤولون الكبار ليس لهم حصانة دستورية أو قانونية

ما نشر في وسائل الاعلام من اتخاذ اجراءات قانونية بحق نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ومن ثم صدور بيانات من جهات قضائية او من جهة النزاهة بانه لم يتم احالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء وان كان تكذيب الخبر الخاص بنواب رئيس الجمهورية كان محددا بالاحالة الى المحكمة فانه لم يتضمن تكذيب اتخاذ أية اجراءات قانونية بما فيها مثلا الاجراءات الاحترازية مثاله المنع من السفر، ذلك ان المنع من السفر اجراء احترازي مارسته هيئة النزاهة مادام ان قانون هيئة النزاهة خولها باتخاذ أية اجراء لمكافحة الفساد المالي والاداري والبحث عن النزاهة والامانة والعفة طبقا لقانون الهيئة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ .
لا سيما وان المنع من السفر او حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ليست اجراءات قضائية صرفة اي لا يشترط صدورها من المحاكم فقط لا سيما وان قانون تحصيل الديون الحكومية خول الجهات الحكومية استحصال المبالغ والتقييد على المطلوبين باموال للدولة لاجل اعادة اموال الدولة.
يؤكد ذلك ان النظام القانوني العراقي لم يمنح أي شخص أية حصانة او معصومية عند اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص باستثناء الحصانة المؤقتة لاعضاء مجلس النواب بقدر الدورة الانتخابية وهي اربع سنوات اذ بالامكان تنفيذ القبض واتخاذ الاجراءات القانونية بحق البرلمانيين حال اكمالهم مدة الاربع سنوات.
وحتى في هذه يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب في اثناء الدورة التشريعية اذا تمَ رفع الحصانة عنه او عند رفع الحصانة عن النائب طبقا للمادة (٦٣) من الدستور وحيث ان الحصانة قررها الدستور للنواب فقط .
وبالتالي فان نواب رئيس الجمهورية لا يتمتعون بأية حصانة لا سيما وان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠١١ لم يقرر أية حصانة لنواب رئيس الجمهورية ومبدأ عدم تمتع أية شخصية في العراق بأية حصانة يمتد ليشمل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان أية حصانة .
وبالتالي يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المذكورين من دون أية موافقة من قبل أية جهة اخرى فهم يعاملون معاملة اي موظف او مواطن اعتيادي من حيث لا توجد حصانة لهم وهذا ما يمكن قوله على ما حصل من تصريحات من جهات متعددة لا سيما وان تطبيق قانون النزاهة مسألة واجبة التطبيق لا سيما وان هنالك حربا وحملة على الفساد المالي والاداري يؤكد ذلك عدم وجود حكم قانوني او دستوري ينص على منح حصانة لأية جهة وان القاعدة المقررة دستوريا في المادة (١٩) من الدستور تقرر احكام القانون والقضاء على الجميع والمادة الخامسة من الدستور تقرر السيادة للقانون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة