تنتهي صفةَ المحافظ بتصديق المحكمة على قرار الإقالة

اصدرت محكمة القضاء الاداري حكماً يقضي بالمصادقة على قرار مجلس المحافظة 28/8/2017 بإقالة المحافظ وقرار الحكم الذي اصدرته المحكمة بالمصادقة على قرار اقالة المحافظ ينهي صفة المحافظ المقال ويلزم مجلس المحافظة بانتخاب محافظ جديد.
وهذا ما فعله مجلس المحافظة بانتخاب محافظ جديد وهذا سيتولى ممارسة اعماله كمحافظ جديد بعد صدور المرسوم الجمهوري المتضمن أمر تعيين المحافظ وبالتالي فان المحافظ السابق انتهت علاقته بالمحافظة ولا يجوز له ممارسة أي عمل او صلاحية او اختصاص عائد للمحافظ لانتهاء صفته الرسمية كمحافظ.
ولان القانون منحه سلطة تصريف اعمال المحافظة في الفترة ما بين اقالته من مجلس المحافظة وما بين صدور قرار من محكمة القضاء الاداري واوجب انتخاب محافظ جديد حل المصادقة على قرار الاقالة ولا يجوز للمحافظ المقال والذي تمت المصادقة على قرار اقالته قضائيا ممارسة اي عمل بالمحافظة كونه اصبح مواطنا اعتياديا وليس محافظا حال مصادقة المحكمة على الاقالة وليس له البقاء بالمنصب على اعتبار انه تولى تمييز الحكم لان القاعدة المقررة قانونا هي ان جميع الاحكام تنفذ حال صدورها ولا يؤخر التمييز تنفيذها باستثناء حكم الاعدام والحكم المتعلق بعقار، لا بل ان ممارسته لأي عمل بعد تصديق الاقالة يؤدي الى مسؤوليته الجزائية مع بطلان التصرف وهذا ما ورد بأحكام الفقرتين (٤ و٥) من البند ثامنا من المادة (٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ حيث منحت المحافظ حق الطعن بقرار اقالته من مجلس المحافظة واوجبت عليه القيام بتصريف اعمال المحافظة خلال مدة الطعن وبعد تصديق المحكمة على قرار الطعن يقوم مجلس المحافظة بانتخاب محافظ جديد وانتخاب محافظ جديد يعني انتهاء فترة المحافظ السابق والمادة( ٢٦) من قانون المحافظات المذكور اوجبت صدور امر تعيين المحافظ الجديد بمرسوم جمهوري وهكذا فإن قانون المحافظات واضح كما ان قانون المرافعات وقانون اصول المحاكمات الجزائية واضح في استثناء حكم العقار وحكم الإعدام لا يجوز تنفيذها إلا بعد صدور حكم التمييز المحكمة الادارية العليا بالنسبة للمحافظ فان طعن المحافظ بالحكم بالتمييز لا يقف امام تنفيذ الحكم الخاص بإقالة المحافظ.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة