بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاحد، بدستورية الفقرة الواردة في قانون الموازنة للعام الحالي المتعلقة باحتساب مدة الخدمة العقدية للمثبتين على الملاك الدائم لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اسوة بزملائهم الذين ثبتوا، لافتة إلى أنها تتفق مع مبدأ مساواة العراقيين الواردة في الدستور.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان، ورد الى “الصباح الجديد”، إن “المحكمة عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة للعام الحالي المرقمة (17/ اتحادية/ 2017) كانت احدى الفقرات المطعون بعدم دستوريتها –وهي المادة (11/ سادسا)- تقضي باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9/ 4/ 2003.
خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت أن النص المطعون به الذي وضع من مجلس النواب جاء اتساقاً مع ما ورد في الموازنات السابقة، والقول بخلاف ذلك يفقد التوازن بين الموظفين ويؤدي إلى اختلاف مركزهم القانوني بالنسبة لمن ثبت خلال تطبيق الموازنات المالية السابقة، مع من ثبت بعدها”.
وبين مدير المكتب الاعلامي أن “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11/ سادساً) بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مخالفاً لاحكام المادتين (14) و (16) من الدستور التي تساوي بين العراقيين”.
وأكد أن “المحكمة ذهبت إلى أن المادتين (14) و (16) من الدستور قد وردتا في باب الحقوق والحريات من الدستور وذكر مضمونهما في ديباجته ما يتعين تغليب تطبيقهما على المادة (62/ ثانياً) من الدستور”.
وأوضح ان “هذا التوجه الذي اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ذوي المستوى الواحد والشروط المطلوبة في الخدمة العامة”.
“الاتحادية” تقر بدستورية فقرة الموازنة المتعلقة باحتساب خدمة المتقاعدين
التعليقات مغلقة