حالات طلاق المهاجرين تفتقر للشروط الشرعية في البلاد

انفصال الأزواج في المهجر يلقي بثقله على محاكم البداءة
بغداد – إيناس جبار:
يقع على عاتق محاكم البداءة نظر تنفيذ قرارات الطلاق ومتعلقاتها الصادرة من الدول الأجنبية، وتنظر محاكم البداءة في وقائع تحقق الطلاق أولًا ثم تبدأ إجراءات التنفيذ.
وتزايدت حالات التفريق او تصديق الطلاق في الخارج في السنوات الأخيرة جراء تنامي حالات الهجرة والنزوح بسبب الحروب وما تمر به البلاد، وأصبح ورود حالات طلاق أو تنفيذ أحكام متعلقة بذلك أمرا مكرراَ.
يقول القاضي احمد جاسم الساعدي قاضي محكمة بداءة الكرادة «تصل إلى المحاكم العديد من القرارات لحالات طلاق في الدول الأجنبية خلال السنوات الأخيرة»، لافتا إلى أن «اغلب القرارات التي عملنا عليها هي قضايا التفريق وليس تصديق طلاق».
وتنظر محاكم البداءة هذه الدعاوى بوصفها قرارا أجنبياً بحسب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 30 لسنة 1928، وفي انموذج لأحد القرارات التي قامت بنقضها بداءة الكرادة، كما يقول الساعدي إلى «القضاء» إن «دعوى وردت من ولاية ميشغان الأميركية عن قرار طلاق بين رجل وامرأة عراقيين ونقضته المحكمة كونه لا يعد طلاقاً وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي».
وأضاف الساعدي إن «في مثل هكذا أحوال فالمحكمة تنظر وتتحقق من الطلاق إذا ما كان قد وقع فعلا أم لا كما نص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ».
ويؤكد أنه «في القرارات الأجنبية فأن الحكم يتعرض إلى مقتنيات الزوج والزوجة والأطفال وإقامة الأطفال وغيرها من التفاصيل الموجودة في تلك الدولة في دعوى واحدة وهذا غير موجود في قوانين محاكمنا، وحتى تصبح هذه الوقائع مطابقة لأحكام القانون لدينا يجب أن ننظر الطلاق إن كان قد وقع بالشرائط الموجبة».
ويلفت القاضي الساعدي إلى أن «القوانين في الخارج مشددة جداً والكثير من الأحيان يفقد الآباء والأمهات محضونية أبنائهم ويودع الأطفال في دور لحضانتهم»، مستشهداً بأحد القرارات من «محكمة الأسرة في ميشيغان التي تطرقت مع الطلاق إلى حضانة الاطفال والتأمين الصحي والإنفاق الأسري للقاصر والإعفاء الضريبي المعاش والتأمين وهذا وارد في الأحكام الصادرة من الدول الأخرى، وهي تختلف عما معمول به لدينا فالمحاكم العراقية ووفق القانون تنظر قرار الطلاق أما الحضانة أو النفقة كل في دعوى منفصلة».
ويلفت إلى أنه «في حالات يأتي الزوج مدعياً بأنه لم يطلق الزوجة بل خضع لقوانين تلك البلاد المقيمين به وهي شرعا ما تزال زوجته ولم يتلفظ بالطلاق، في هذه الحالة تكون القضية محل نزاع ويقدم بها دفوع في هذا الباب تحديدًا».
وفي جواب عن سؤال يتعلق بكيفية تعامل المحكمة مع قرارات الطلاق الصادرة من البلاد الأجنبية يجيب ان «القانون العراقي عرف الطلاق وبيّن نصوصه وكيفية التعامل مع بياناته فيجب ان تتوفر هذه الشروط والنصوص لإثباته، فلا يعد طلاقا ما لم تتوفر الشروط، ويجب أن تقام دعوى جديدة إذا لم ترها المحكمة مستوفية للشروط كدعوى اعتيادية».
ويشير القاضي الى ان «هذه المواضيع كثرت في الآونة الأخيرة بعد أن كانت نادرة، لهذا لابد من وجود منهج أو مبدأ ومحكمة التمييز ربما تبدي رأيها بالمسائل المستحدثة على وفق النصوص القانونية».
وعما إذا تحتاج هذه القضية إلى تشريعات جديدة يرى الساعدي أن «هذه الحالات لا تحتاج الى تشريع قوانين جديدة فالنصوص الموجودة تغطي الحالة مع مراعاة انه بالمسائل التي تستحدث حديثاً بمرور التطبيقات ربما تستوجب تشريعات قانونية جديدة وإذا وجد فراغ تشريعي الى قوانين فلا بد من ذلك، اما في الوضع الحالي نصوصنا مغطية للحالات».
وعن تنفيذ هذه الأحكام يقول القاضي جاسم حسين الغريري في حديث صحفي: ان «محكمة البداءة تنظر على وفق اختصاصها تنفيذ الحكم الأجنبي وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 30 لسنة 1928».
ويضيف الغريري ان «محكمة البداءة تنظر في تلك الأحكام التي غالبًا ما تتعلق بدين أو مبلغ مالي أو تعويض بعد قضايا الطلاق».
وتابع «بعد أن تتحقق المحكمة من هذه الإجراءات تصدر حكمها بتنفيذ القرار الأجنبي ويكون قابلا للاعتراض والتمييز بعد اكتسابه الدرجة القطعية ثم يرسل إلى دائرة التنفيذ المختصة لغرض تنفيذه».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة