مجلس الدولة والسلطة القضائية

يوم 6/6/2017 احال مجلس الوزراء الى البرلمان مشروع قانون مجلس الدولة ليكون بديلا عن مجلس شورى الدولة تطبيقا لحكم المادة (١٠١) من الدستور التي اجازت انشاء مجلس الدولة بقانون وحيث ان المادة الدستورية المذكورة جاءت من ضمن الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية والذي ابتدأ بالمادة (٨٧) من الدستور والتي تسبقها المادة (٨٦) التي تحدد تشكيل الوزارات في احكام مجلس الوزراء وينتهي الفصل الخاص بالسلطة القضائية بالمادة (١٠١) الخاصة بمجلس الدولة وبعدها يبدأ الفصل الرابع بالمادة (١٠٢) الخاص بالهيئات المستقلة وذلك يعني وجوب ان يكون مجلس الدولة جهة جديدة تضاف الى جهات السلطة القضائية المحددة بالمادة (٨٩) من الدستور لاسيما وان اغلب عمل المجلس هو العمل القضائي لوجود محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين التي ترتبط حاليا بمجلس شورى الدولة.
كذلك فأن المادة (١٠١) من الدستور تقرر ان واجبات مجلس الدولة الاختصاص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء والاخيرة أي تمثيل الدولة امام القضاء اختصاص جديد لمجلس الدولة لم يكن موجوداً في قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل.
حيث ان المادة الثانية من ذلك القانون حددت مكونات المجلس من هيئات ومحكمة ادارية عليا أي محكمة تمييز للأحكام التي تصدرها محاكم مجلس شورى الدولة وهي محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الاداري التي تتولى الفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجعا للطعن فيها بناء على طلب من ذي مصلحة اذا تضمن الامر او القرار خرقا للقانون او مخالفة له او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه او خطأ في تطبيق القانون او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او للانحراف عنها مع حالة امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة