منع الجهر بالإفطار مسألة قانونية

ما عرضته احدى الفضائيات يوم29/5/2017ثاني ايام شهر رمضان لعام ١٤٣٨ هجرية حول موضوع الافطار كان مضطرباً مشوشاً وخلط بين الافطار وبين المجاهرة بالإفطار وهذا تخليط ما بين الوجه القانوني والوجه الشرعي وهذا خطأ بين اذ لا بد ان نحدد ما يدخل في اختصاص الدولة والقانون والمحكمة والعقوبة والشرطة وهذه تتعلق بالجانب القانوني القضائي الاداري العقابي وهو فعل المجاهرة والاعلان والاظهار.
بحيث يطلع عليه العامة والناس والاخرون وارتكاب فعل المجاهرة يشكل جريمةِ مخالفة الاوامر المنصوص عليها في المادة (٢٤٠) قانون العقوبات رقم(١١١) لسنة١٩٦٩ والتي تنص على ما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس بلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل لأوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات.
وحيث ان منع المجاهرة بالإفطار وردت في بيان وزارة الداخلية وهي جهة رسمية مختصة بهذا الموضوع لذا فأن المجاهرة بالإفطار خلافاً للمنع الوارد ببيان وزارة الداخلية يشكل هذه الجريمة ويعاقب من يرتكب فعل المجاهرة بالعقوبة الواردة في تلك المادة وقد جرى العمل على عدم التوقيف عند القبض على احدهم مجاهراً بالافطار وانما يخلى سبيله بكفالة وتكون العقوبة الغرامة عادة وليس عقوبة الحبس. وعادة ما يتم التساهل في القبض واتخاذ الاجراءات القانونية بحيث تكون الحالات قليلة جدًا لاسيما وان الحر الشديد وعمل البعض الشديد ووجود ناس من غير المسلمين وظروف صحية وغير ذلك وراء التساهل في تطبيق احكام المجاهرة بدليل يتم منح اجازات لفتح المطاعم ولكن في جميع الاحوال فأن الافطار ذاته مسألة شرعية دينية تترك للمراجع بدليل ان هذه المراجع لا تقف امام الافطار ممن يقاتل داعش هذا اضافة الى الحالات التي تمنح المسلم الافطار شرعاً وديناً حيث يجوز شرعاً الافطار في حالات محددة ذكرها الكتاب والاحاديث خاصة ولكن في جميع الاحوال ان الافطار ذاته لا يشكل جريمة وعقوبة وانما المجاهرة بالإفطار يشكل الجريمة والعقوبة بالنحو المحدد قانوناً.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة