جرجيس كوليزادة
بسبب الطروحات غير العملية التي تطرح بضبابية ورؤية مشوشة عن مسألة استفتاء واستقلال اقليم كردستان، والتي تقدمها القيادات السياسية الفاسدة وخاصة الحزبين الحاكمين والرئيس المنتهية ولايته، وبسبب غياب الرؤية الكردية والعراقية عن القضية المطروحة، واستقراء الانفعال المتعمد والمقاصد غير الطيبة والنوايا غير الوطنية من الضجة السياسية المفتعلة عن نوايا الكرد بالانقصال، وايضاحا للمفاهيم الخاطئة التي تطلقها الجهات الاعلامية والاطراف الحزبية، ونتيجة لتولد تصورات غير منطقية وشائكة ومبهمة عن مسألة مبدأ حق تقرير المصير لدى الرأي العام في الاقليم، ولدى الرأي العام العراقي، وحتى لدى الراي العام والخاص في الدول المجاورة، ارتأينا ان نقدم بادرة متواضعة لتقديم مشروع ميثاق عراقي عملي وموضوعي لاستيعاب وتقبل فكرة مبدأ حق تقرير مصير الشعب الكردي، المكفل بالقانون الدولي والمستحق شرعياً وقانونياً وانسانياً، وهو حق تبنته الأمم المتحدة منذ عقود في ميثاقها ولوائحها الدولية وقرارات جمعيتها العامة.
ولكي يكون الأخذ بمبدأ حق تقرير المصير وتطبيقه لصالح الكرد والعراقيين منعما بفوائد جليلة متبادلة للطرفين وعلى المدى القصير والبعيد، ومتصفا بمنافع طائلة لأبناء الشعبين ولجميع الاجيال في الحاضر والمستقبل، وبالرغم من الاستعدادات الحزبية اللاقانونية الجارية لاجراء الاستفتاء بعيدا عن برلمان كردستان وشرعيته الانتخابية، يسرنا ان نقدم مسودة هذا المشروع السياسي بعنوان «مشروع ميثاق عراقي لرعاية الدولة الكردية» للرأي العام العراقي والكردي، وللحكومة الاتحادية في بغداد ولحكومة الاقليم في اربيل، وللسادة اعضاء مجلس النواب وبرلمان كردستان، ولقيادات الاحزاب السياسية العراقية والكردية، وذلك للحصول على نتائج ايجابية وثمرات نافعة تخدم كل العراق من زاخو الى الفاو، ولهذا نأمل الخروج من المشروع المطروح بمنافع تصب في صالح الجميع وذلك من خلال الشروع باتفاق وطني يتبنى مبدأ حق تقرير مصير شعب اقليم كردستان، واعلان ميثاق عراقي لرعاية اقامة الدولة الكردية على مدى فترة انتقالية من خمس سنوات، خدمة لصالح الشعبين ولمصالحهما الاستراتيجية المشتركة، ولضمان ارتباط تاريخي وسياسي واقتصادي متين بينهما طوال العقود المقبلة، ولتأمين علاقات مثمرة ومشرقة ومزدهرة بينهما في الحاضر وفي المستقبل القريب والبعيد، والله من وراء القصد.
مشروع ميثاق عراقي لرعاية الدولة الكردية
الديباجة
نحن أبناء العراق واقليم كردستان، موطن الانسان ومهد الحضارات، وصناع الكتابة والترقيم، ورواد الزراعة واستئناس الحيوان، ,اصحاب أول قانون دونه البشر على الارض، وابناء دول مهدت لتقدم وتطور الانسانية عبر الزمان الى تاريخنا الحديث، واحفاد حمورابي واشوربانيبال والقعقاع وصلاح الدين الأيوبي وفلاسفة وعلماء وأدباء وشعراء.
وعرفانا منا بحق الله والانسانية ورسالاتنا الحضارية، واستجابة لدعوة شعبينا وقوانا الوطنية واصرارنا على السلام والتعايش والتسامح والجيرة الحسنة، ووسط مؤازرة المكونات الشعبية والجماهيرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، زحفنا للحوار البناء بيننا لرسم مستقبلنا القريب والبعيد ونمضي قدما في اقرار ميثاق واتفاقية استراتيجية بعيدة المدى لتحديد علاقة الأخاء والوئام والسلام الدائم حاضرا ومستقبلا بين الشعبين في العراق وفي اقليم كردستان،
واستذكارا لمواجع الالم الذي تعرض لهما الشعبان من تنظيمات ارهابية تمكنا بعزيمة واصرار ابنائنا من نزع فتيل الفتنة من اراضينا ومحاربة الارهاب بكل قوة ممثلا عن العالم الحر وعن المجتمع الدولي لحماية الانسانية جمعاء، وانقاذ العراق وحماية الاقليم من شر الاشرار ومن حقد الاعداء، وذلك من خلال تضحيات جسيمة ودماء زكية سالت من شهدائنا الابرار.
نَحنُ شَعْبا العراقِ والاقليم، والمتَطلعِّان بثقةٍ الى مستقبلهِما من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ على احْتِرامِ مواثيقنا وقَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ الجيرة على قاعدة حسن الجوار الكامل، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان كليا، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ السلام والتعايش ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.
نحنُ الشعبان الحران اللذان الى على نَفْسيهما بكلِ مُكَونِاتهما أنْ يُقَرراَ بحرية اختيار حق تقرير المصير سلميا ومدنيا من خلال تبني فكرة الدولتين كجارتين متحالفتين، وأن يَسُن من مِنْظُومَةِ مصالحهما الاستراتيجية المشتركة هذا الميثاق الدائمَ بينهما، وإنَّ الالتزامَ بهذا العهد يَحفَظُ للشعبين وجودهما وحضورهما أرضاً وشعباً حاضراً ومستقبلا.
المادة (1):
استناداً الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، وقرارات الجمعية العامة رقم 2625 في سنة 1970، و2787 في سنة 1972، و3970 في سنة 1973، واسترشادا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وايماناً بالمبادئ الاساسية المثبتة بالدستور الدائم، تقر الحكومة العراقية بمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي في اقليم كردستان.
المادة (2):
خيار مبدأ حق تقرير المصير يعود لبرلمان كردستان الممثل الشرعي للشعب الكردي، و يصدر بقانون على أن يحظى بأغلبية الأعضاء، ويطرح للاستفتاء أمام الشعب خلال فترة محددة وتنفذ في تاريح محدد.
المادة (3):
يترك مبدأ حق تقرير المصير بحرية كاملة لشعب الاقليم مع ضمان اجراء استفتاء حر لتحديد الخيار.
المادة (4):
أولا:- القرارات والاجراءات التشريعية المتعلقة بعملية تحديد مبدأ حق تقرير المصير والاستفتاء تنحصر فقط ببرلمان كردستان ولا يحق مطلقا لاي طرف سياسي او حزبي التدخل فيها.
ثانيا:- الاجراءات التنفيذية لما ورد في (أولا) اعلاه تقوم بها حكومة الاقليم.
المادة (5):
أولا:- تجري استفتاء عام في اقليم كردستان برعاية الحكومة العراقية وحكومة الاقليم والامم المتحدة لتقرير حق تقرير مصير الشعب الكردي حسب نص المادة الاولى اعلاه..
ثانيا:- عند اقرار الاستفتاء بنعم لحق تقرير المصير يشرع قانون من مجلس النواب خاص بذلك ويحدد كيفية فك ارتباط الاقليم من الدولة العراقية.
المادة (6):
أولا:- تتفق الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حسب قانون من مجلس النواب على خطة كاملة للاستفتاء واستقلال اقليم كردستان للتنفيذ وتحديد المراحل الزمنية، وتحديد المرحلة الانتقالية لحين يوم الاعلان عن فك ارتباط الاقليم رسميا.
ثانيا:- بعد اقرار نتائج الاستفتاء رسمياً تبدء المرحلة الانتقالية المحددة ب (5) خمس سنوات لحين موعد فك ارتباط الاقليم كدولة مستقلة عن العراق.
المادة (7):
تتفق الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان على الاجراءات الكفيلة بتطبيق خيار مبدأ حق تقرير مصير الشعب الكردي ضمن حدود الاقليم والحدود التي يتفق عليها بين الطرفين في المناطق المتنازع عليها.
المادة (8):
أولا:- تحدد فترة انتقالية من (5) خمس سنوات عند اعلان نتائج الاستفتاء بنعم لفك ارتباط اقليم كردستان عن العراق، وفي حالة خروج الاستفتاء بالرفض يبقى الاقليم ضمن العراق الاتحادي.
ثانيا:- تقوم الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان خلال الفترة الانتقالية باجراءات فك الارتباط على وفق اتفاقية وبالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة.
المادة (9):
أولا:- قبل اجراء استفتاء حق تقرير المصير في الاقليم، يلزم اجراء استفتاء في محافظة كركوك ونواحيها واقضيتها لتحديد حق تقرير مصيرها بالبقاء ضمن العراق او ضمن اقليم كردستان.
ثانيا:- تزامنا مع الاستفتاء الوارد في (أولا) اعلاه، يلزم اجراء استفتاء في جميع الأقضية والنواحي الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها وفق المادة (140) من الدستور الدائم لتحديد حق مصيرها بالبقاء ضمن العراق او ضمن اقليم كردستان.
المادة (10):
أولا:- بعد الاستفتاء واقرار حق تقرير مصير الاقليم، يقوم مجلس النواب بتهيئة واصدار قانون المرحلة الانتقالية للاقليم للتهيئة والاعداد لفك الارتباط، وعلى ان لا تزيد فترة المرحلة عن خمس سنوات.
ثانيا:- يقوم برلمان كردستان وحكومة الاقليم باعداد وتنفيذ خطة للمرحلة الانتقالية لتهيئة جميع مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمرحلة فك ارتباط الاقليم رسميا.
المادة (11):
تعد الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية ومن خلال مجلس النواب والحكومة الاتحادية واقليم كردستان اتفاقية استراتيجية بعيدة المدى لا تقل عن (50) خمسين عاما تخدم جميع مجالات المصالح والعلاقات المشتركة للشعبين في العراق وفي الاقليم.
المادة (12):
أولا:- تجري الانتخابات التشريعية في الاقليم وفق مواعيدها المحددة بالقانون لحين فك الارتباط.
ثانيا:- تستمر انتخابات مجلس النواب في الاقليم لحين فك ارتباط الاقليم او حسب ما يقرره مجلس النواب.
المادة (13):
أولا:- عند اعلان فك ارتباط الاقليم، تبرم اتفاقيات طويلة الامد بين الحكومتين وتتضمن ما يلي:
أ- تمتع العراقيين بجميع حقوق المواطنة في الاقليم لمدة لا تقل عن (50) خمسين عاما، ويعاد النظر في الاتفاقية فيما بعد حسب مصلحة الشعبين.
ب- تمتع مواطني الاقليم بجميع حقوق المواطنة في العراق، ولمدة لا تقل عن (50) خمسين عاما، ويعاد النظر في الاتفاقية فيما بعد حسب مصلحة الشعبين.
ج- حقوق المواطنة تتضمن: حق العمل، حق الرعاية الصحية، حق الضمان الاجتماعي، حق التنقل وحرية السفر، حق التجارة والتملك والاستثمار، حق الدراسة والتقديم للقبول في المعاهد والجامعات، وحق التجنس.
ثانيا:- عدم شمول الحقوق السياسية بما ورد اعلاه.
المادة (14):
أولا:- يعد البلدان اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم الشعبين مع اقامة مشاريع استراتيجية مشتركة.
ثانيا:- ابرام اتفاقيات ثقافية ورياضية للنشاطات والفعاليات واقامة مشاريع ومهرجانات وبطولات مشتركة.
المادة (15):
أولا:- يعد البلدان اتفاقيات دفاعية مشترك حسب مقتضيات أمنية وعسكرية للحماية والدفاع عن الشعبين من مخاطر خارجية.
ثانيا:- اقامة تدريبات وتمرينات عسكرية مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف والقدرات القتالية والميدانية.
المادة (16):
أولا:- اقامة معاهدة اقتصادية مشتركة للسوق الحرة بين العراق واقليم كردستان المستقل والدول المجاورة لضمان الاسواق الاقليمية لخدمة الاقتصاديات والمكونات والموارد والقدرات الانتاجية للشعبين.
ثانيا:- التعاون المشترك في اقامة صناعة نفطية متطورة في البلدين وفي المنطقة، ومد خطوط انابيب استراتيجية متعددة لنقل وتسويق النفط والغاز حسب المصالح المشتركة للشعبين.
المادة (17):
أولا:- اقامة منظومات مجتمعية مدنية مشتركة لنشر الثقافة الديمقراطية والدستورية والقانونية في العراق والاقليم والمنطقة لاغراض انسانية ونشر ثقافة مبدأ احترام حرية وكرامة الانسان.
ثانيا:- الاتفاق المشترك لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمنظمات المجتمع المدني بين الشعبين على وفق اليات تسهل عمل ودور المنظمات داخل مكونات المجتمع العراقي ومجتمع الاقليم.
المادة (18):
أولا:- التعاون والتنسيق المشترك والمساهمة في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية المشتركة بين الشعبين وحسب اليات يحددها اتفاق الحكومتين.
ثانيا:- ضمان السياحة الحرة والدينية منها وبحرية كاملة.
المادة (19):
أولا:- توثيق وحماية العلاقات العشائرية وادامتها بين المكونات الاجتماعية العراقية والكردية.
ثانيا:- توثيق وحماية وادامة ورعاية العلاقات الاسرية القائمة بين المكونات المتنوعة وخاصة في المناطق المتنازع عليها.
المادة (20):
أولا:- الاحتفاظ والابقاء على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية الثانية في الاقليم من باب احترام وتقير الاعتبار للتاريخ المشترك بين الشعبين.
ثانيا:- الاحتفاظ والابقاء على اعتبار اللغة الكردية اللغة الرسمية الثانية في العراق من باب احترام وتقدير الاعتبار للتاريخ المشترك بين الشعبين.
المادة (21):
أولا:- اعتبار اقليم كردستان المستقل ضمن الفضاء الحيوي الأمني للعراق، واعتبار ارضه وسمائه ضمن منظور ومفهوم السيادة المشتركة للدولة العراقية.
ثانيا:- اعتبار الدولة العراقية ضمن الفضاء الحيوي الأمني لاقليم كردستان المستقل، واعتبار ارضها وسمائها ضمن منظور ومفهوم السيادة المشتركة للاقليم.
الأسباب الموجبة:
بغية تحقيق الخيارات المشتركة للشعبين في العراق واقليم كردستان بالحياة الحرة الكريمة، والَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ الدولة المدنية في بلدينا، بانْتِهَاجِ مبدأ نظام التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ بالخيار الديمقراطي للشعب، وَتَبْني حقوق الانسان ورعايتها لكل الافراد، وضمان حق التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، وتأمين حق العدل والمساواة وتَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع، ومن أجل إرساء وتَعْزِيزِ الارتباطات المشتركة بين شعبينا، مع السعي يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِصْنَعَ الِعراق الجَديدَ، والاقليم العزيز، وضمان درب المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء، ابرم وصدق هذا الميثاق.
المصادر: ميثاق ولوائح وقرارات للأمم المتحدة والدستور العراقي الدائم.