تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات

اعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم 11/4/2017وقبل ذلك بيومين أي في يوم 8/4/2017 اعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم 9/4/2017وقبل ذلك بايام اعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم 21 اذار أي يوم 21/3/2017لاكثر من المدة المقررة قانوناً وهذا الامر أي تعطيل الدوام الرسمي في غير الاوقات التي حددها القانون قد تكرر وازداد في السنوات الاخيرة وخاصة من المحافظات على الرغم من ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل لم يرد به حكم يتضمن منح المحافظ او مجلس المحافظة سلطة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.
كذلك فان قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 الذي ما زال نافذاً لحد الان لم يخول هو كذلك المحافظ او مجلس المحافظة ايضا سلطة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ولكن احكام القوانين المذكورة شيء والواقع العملي شيء آخر وهي دعوة لمجلس النواب الذي مازال ومنذ سنوات يناقض قانون العطلات الرسمية بسرعة تشريع هذا القانون بحيث تتحدد كل جهة صلاحيتها في تعطيل الدوام الرسمي من عدمه لانهاء هذا الاضطراب الحاصل في العطل الرسمية التي تقررها المحافظات والذي تفاقم واستفحل بنحو فاق الحد مع ملاحظة ان اول قانون للعطلات الرسمية هو القانون رقم (72) لسنة 1931 الذي حدد العطلات الرسمية ولم يمنح أي جهة سلطة تعطيل الدوام الرسمي في ايام أخرى.
غير الايام المحددة في هذا القانون وهذه العطلات بالنسبة للعراقيين جميعًا 12 يوماً في السنة يوم واحد لكل من المولد النبوي وعاشوراء والنهضة وولادة الملك وتتويج الملك وثلاثة ايام لعيد الفطر واربعة ايام لعيد الاضحى وقرر هذا القانون تحديد عشرة ايام كعطلة لليهود اضافة الى الايام السابقة هي يوم واحد لكل من رأس السنة اليهودية والكفارة واربعة ايام لعيد المظلة واربعة ايام اخرى لعيد الفصح اما بالنسبة للمسيحيين فقد حدد القانون ثلاثة ايام عطلة للمسيحيين للسنة هي رأس السنة الميلادية والعيد الكبير وعيد الميلاد اما قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1972/9/11 فانه حدد العطل الرسمية لجميع العراقين بانها عيد الفطر ثلاثة ايام واربعة ايام لعيد الاضحى ويوم واحد لكل من الاول من محرم وعاشوراء والمولد النبوي وايام الانقلابات 14 تموز و17 تموز و8 شباط و6 كانون الثاني عيد الجيش و21 اذار عيد نوروز والاول من كانون الثاني رأس السنة الميلادية والاول من ايار عيد العمال اما ايام عطل المسيحيين فهي يوم واحد عيد الميلاد يوم 25 كانون الاول ويومان للعيد الكبير اما اليهود فثلاثة ايام لكل من عيد الكفارة وعيد المظلة وعيد الفصح وللصابئة يومان لكل من العيد الكبير وعيد الخليقة (البنجة) ويوم للعيد الصغير والايزيديين عطلة يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول الشرقي و يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي والايام من يوم 18 الى يوم 21 تموز ومن يوم 23 الى يوم 30 ايلول وقد اجاز هذا القانون رقم (110) لسنة 1972 تعطيل الدوام في غير الايام المذكورة سابقاً لمناسبات وطنية او مهمة شريطة ان لا يتجاوز مجموع العطل سبعة ايام في كل ايام السنة لذا فهي دعوة للبرلمان لسرعة تشريع قانون العطل الرسمية الجديد .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة