الاستجواب الغيابي

ان عدم حضور من يقرر البرلمان استجوابه أمام البرلمان في الموعد المحدد لاجراء الاستجواب يكون عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على وفق احكام المادة (238) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والتي عاقبت بالحبس والغرامة او بأحد هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً بالحضور في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانوناً باصداره فامتنع عمداً عن الحضور في الزمان والمكان المعينين.
وهذا الحكم بشروطه القانونية ينطبق على كتاب التبليغ الصادر من البرلمان الى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بحيث ان امتناع رئيس الهيئة عن الحضور يشكل اركان هذه الجريمة اما اجراء الاستجواب الغيابي من قبل البرلمان لرئيس الهيئة فلا يوجد سند دستوري او قانوني يقوم عليه اذ لم تتطرق احكام الاستجواب الواردة في المادة (61) من الدستور والمواد (56) الى (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب لاحكام الاستجواب الغيابي او احكام عدم حضور المستجوب أمام البرلمان لإجراء استجوابه.
فهذه الاحكام هي التي يتم الاعتماد عليها وتطبيقها في مسألة الاستجواب وبالتالي فان التعديل للنظام الداخلي سيكون متطلباً وضرورة لا سيما وان هذا النظام تم تعديله في جلسة مجلس النواب يوم 12/11/2015والمنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية (4415) في 15/9/2016 حيث تم تعديل المادة (136) من النظام الخاصة باجراءات مشاريع القوانين وفي حالة عدم حضور المستجوب في الموعد الاول فلا بأس من ان يعاد التبليغ بموعد آخر على ان يتم اخبار محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بما فيها منعه من السفر اذا كانت هنالك خشية من هربه الى الخارج.
ذلك ان اجابة المستجوب على ما يوجه اليه من اتهامات برلمانية مسألة مهمة وضرورية للوصول الى العدل والحق وتبيان الامر الذي يتم الاستجواب فيه صحيح ان الاستجواب مسألة مهمة لكن الاصح اعتماد الطرق القانونية لاجرائه ولاجل بيان حقيقة ما حصل من المستجوب او من الدائرة التي يكون مسؤولها الاول ولا يمكن مقارنة الاستجواب البرلماني بالمحاكمة الغيابية ذلك ان كل عقوبة تصدر بناء على محاكمة غيابية عرضة للالغاء واعادة المحاكمة مجدداً طبقاً للمادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعرضة لاعادة المحاكمة عند الحضور حتى ولو صدر الحكم مادام ان الحضور يكون في المدة التي حددها القانون باستثناء عقوبات الاعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت.
اذ يتم اعادة المحاكمة حتى ولو حصل الامر بعد عشرات السنين وهذا المسلك ان كان يتفق مع الحكم والمحكمة والاتهام الجزائي فانه لا يتفق مع البرلمان والاستجواب البرلماني والاقالة البرلمانية فان مما لا يستقيم في الامور البرلمانية اعادة الاستجواب مجدداً كما يحصل في اعادة المحاكمة لا سيما وان الاستجواب قد يترتب عليه الاقالة من الوظيفة وانهاء خدمة صاحب العلاقة أي ان اعادة المحاكمة مسألة مقبولة في التهم الجزائية ولكنها لا تستقيم مع التهم البرلمانية وفي جميع الاحوال فانه لا بد للبرلمان من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بادخال الاحكام الخاصة بالاستجواب الغيابي وبعد هذا التعديل يتم هذا الاستجواب الغيابي لا سيما وان تعديل النظام الداخلي للبرلمان ايسر من اليسير واسهل من السهل كما حصل في التعديل السابق.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة