حق الخصوصية في الصورة

كفل الدستور العراقي في المادة 17/ اولا حق الخصوصية والتي نصت (( لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة )) كما ان الشريعة الإسلامية السمحاء قد حمت هذا الحق من خلال النصوص القرآنية الكريمة حيث جاء في محكم آياته (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )) ( الاية19 / سورة غافر ) وكذلك جاء في آية أخرى (( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم )) ( الاية 88/سورة الحجر ) .
كما نصت المادة 438 من قانون العقوبات (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين 1- من نشر باحدى طرق العلانية اخبار او صور او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم )) ولهذا الحق تعرفيات متعددة يمكن اجمالها بانها ( حق الفرد في ان يعيش حياته بعيدا عن فضول الاخرين ودون ان يتعرض بغير رضائه او رغبته للوضع تحت دائرة الضوء وهو باختصار حق الفرد ان يترك وشانه ) .
ومن خلال التعريف نستنتج ان هذا الحق يقوم على ثلاثة اركان أساسية هي فكرة السرية ( حرمة الحياة الخاصة ) وفكرة السكينة وفكرة الالفة وان المسؤولية تنهض عندما يكون هنالك اعتداء على هذا الحق من دون مسوغ . لكن هذه القاعدة تصطدم بقاعدة اخرى تناولتها المادة 6 من القانون المدني حيث نصت (( الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر )) وان هذا النص مستل من القاعدة الفقهية المنصوص عليها في المادة 91 من مجلة الاحكام العدلية وتفسيرها (( لو فعل شخص ما اجيز له فعله شرعا ونشأ عن فعله هذا ضررا ما فلا يكون ضامنا للخسارة الناشئة عن ذلك )) فاذا كان الفعل الذي نشأ عنه انتهاك حق الخصوصية مشروع يستند الى جواز شرعي له مبرراته القانونية يعتبر ذلك حالة من حالات الاعفاء من المسؤولية الناشئة عن انتهاك حق الخصوصية تنفي المسؤولية .
وهناك امثلة عديدة على ذلك مثل تصوير الاشخاص بالاماكن العامة بالمصادفة ودون ان يكون هنالك قصد او كان استخدام هذه الصورة بناءا على اذن مسبق او كان ذلك يتعلق بتصوير احداث عامة تخص الراي العام , ونصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (( لكل شخص حق التمتمع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون مضايقة , وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقليها الى الاخرين باي وسيلة دونما اعتبار للحدود )) كما نصت المادة 1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان (( لكل انسان الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية اعتناق الاراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة وصرف النظر عن الحدود الدولية ….)) وكذلك اباحة تصوير الاحداث العلنية واباحة استخدام الصور في السيرة الذاتية حيث يتحول موضوع انتهاك الخصوصية الى تصرف جائز .
* كاتب عراقي

القاضي جعفر كاظم المالكي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة