يوم 3/8/2017 وعلى احدى الفضائيات كشف رئيس هيئة النزاهة عن عقود ايجار عقارات الدولة للاشخاص وللاحزاب وللجهات غير الحكومية بثمن بخس لا يعد بدلا يساوي عشر معشار بدل ايجار العقار المماثل له المملوك ملكية خاصة فمثلا دار حكومية في مجمع الوزراء بمئات الامتار وحديقة غناء ومسبح وسواه من الكماليات في حي راق اقل من بدل ايجار دار في العشوائيات الكائنة بعد مدينة الصدر او عمارة او اماكن او محلات في شارع ابي نواس ببدل ايجار لا يساوي عشر معشار بدل ايجار العقار الاقل منه المملوك للمواطن وعقارات الاحزاب فالمسألة حدث ولا حرج هذا من وجه ومن وجه اخر ان مدة العقد خيالية فإحدى الدوائر الحكومية في بغداد تولت تأجير عقارات كمساكن لمدة اربعين سنة اي انه مالك وليس مستأجر والامثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى ولقد نبهنا عليها منذ عدة سنوات في وسائل الاعلام لكن لا توجد استجابة وحسنا فعل اخيرا رئيس هيئة النزاهة بالكتابة عنها الى رئاسة الوزراء وحسنا فعل رئيس الوزراء عندما استجاب وامر بتطبيق حكم القانون فهذه ليس مخالفات القانونية وانما الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفي عقارات المملوكة للدولة سواء عائدة للمالية او الزراعة او البلديات او عقارات الدولة او امانة بغداد او المحافظات او اية جهة غير حكومية اتخاذ الاجراءات التالية من قبل الجهة الحكومية او من قبل لجنة تشكل برئاسة موظف من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهذه الجهات شريطة ان يكون رئيس اللجنة واعضاؤها لم يستأجروا من عقارات الدولة وهذه الاجراءات هي:
١- الاعلان للمستأجرين بأن من يتولى إعادة عقار الدولة خلال مدة مناسبة سوف لن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وسوف لن يطالب ببدل ايجار المثل عن الفترة السابقة
٢- الايعاز للجهات السابقة بتنظيم قوائم بأسماء المستفيدين وارقام العقارت ومميزاتها ومواصفاتها وبدل الايجار
٣- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين وافقوا على هذا التصرف من الموظف الذي روج المعاملة والموافقين على ذلك طبقا لاحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظف الذي يرتكب فعلا لمصلحة احد الاشخاص على حساب مصلحة الدولة
٣- اذا كان المستفيد موظفا في اثناء ترويج معاملة الايجار فلا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه طبقا لاحكام الماده (٣٣٤) قانون عقوبات لانه استغل نفوذ وظيفته بالانتفاع من العقار
٤- ان المادة (١٢٧) من الدستور صريحة في منع اصحاب الدرجات الخاصة منصب مدير عام فما فرق وحتى النواب والوزراء والى رئيس الجمهورية من استغلال نفوذ وظيفتهم في ايجار اموال الدولة
٥- ان العقود المبرمة بالمدة المذكورة اربعين سنة كاحدى دور بغداد وبالبدل البخس عقود باطلة طبقا لاحكام الماده (١٢٤) من القانون المدني لانه غبن فاحش في اموال الدولة والعقد الباطل لا ينعقد طبقا للمادة (١٣٨) قانون مدني وللمحكمة ان تقضي ببطلانه حتى ولو يتم طلب الابطال وحددت الفقرة الثانية من المادة (١٠٧٧) من هذا القانون الغبن الفاحش بالخمس في العقار اي اذا كان العقار المملوك ملكية خاصة ويماثل العقار الحكومي مستأجر ببدل مليون دينار فأن بدل ايجار الدار الحكومية لا يقل عن ثمانمائة الف دينار فاذا كان البدل اقل من ذلك ففيه غبن فاحش وهو باطل بطلان مطلق.
طارق حرب
إيجار أموال الدولة بثمن بخس ومدة طويلة
التعليقات مغلقة