المحكمة الاتحادية العليا وأمرها الولائي

سلام مكي
هجمة إعلامية وسياسية ومجتمعية شرسة تعرضت لها المحكمة الاتحادية العليا، منذ اللحظات الأولى للإعلان عن صدور قرارها المتضمن إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب مؤخرا، بتصويت واحد! الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة، كانت نتيجة لطلبات تقدم بها عدد من النواب المعترضين على تلك القوانين والذين سبق وأن أقاموا دعوى للطعن بعدد دستورية الجلسة التي تم فيها التصويت. والأمر الولائي حسب ما نصت عليه المادة 151 من قانون المرافعات المدنية هو: لكل من له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعزز من مستندات، بينما اشارت المادة 152 الى أن يصدر القاضي أمره كتابة بالقبول أو الرفض على إحدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. لذا، فإن الأمر الولائي لا يمس أصل الحق، وهو ليس حكما، ولا يتطلب مرافعة أو حضور أطراف الدعوى فيه، هو مجرد قرار وقتي، يصدره القاضي أو المحكمة المختصة، بعد وصولها لقناعة أن هنالك مصلحة في إصدار الأمر الولائي، لكون أن بقاء الحال على ما هو عليه، وصدور قرار منها ضد المدعي مع استمرار وضع قائم، يصعب معه العودة الى ما قبل طلب إصدار الأمر الولائي. المحكمة الاتحادية العليا، وحسب ما ممنوح لها من سلطة قانونية بموجب قانونها، قررت ما رأته من صلاحياتها، وبالتالي، فإن أي تجاوز عليها من قبل سياسيين وإعلاميين، يعد إهانة للسلطة القضائية، يستدعي منها ممارسة حقها في مقاضاة الشخص المسيء، لأن سمعة القضاء من سمعة البلد، ولا يتعلق بشخص القضاة ولا بها كمؤسسة دستورية. لذا، فإن من يستحق الرد على من ساهم بإبقاء السجناء المشمولين بالعفو العام مدة أطول، أو قد يحرمهم من حريتهم لشهور أو حتى سنين، هم الذين قاموا برفع تلك الدعاوى والأوامر الولائية، لأن المحكمة الاتحادية لا تنظر دستورية القوانين من ذاتها، وإنما بناءً على طلب مسبق.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة